1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 361

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

أجمع»، ثمّ قال : «أمّا القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما»، إلى أن  قال : «لأنّ القدمين يظهر منها في العادة، فلم يكن عورة كالكفّين».

وبعد القطع بإرادة ناقل الإجماع أنّ العورة الواجب سترها في الرجل كذا، وفي المراة الجميع، لا  حاجة إلى إثبات أنّ إطلاق العورة على المرأة على الحقيقة، فيعمّ جميع بدنها الإجماع على وجوب ستر العورة؛ فإنّه إتعاب مُستغنىً عنه؛ كما لا  حاجة مع ذلك إلى الكلام في خصوص بعض المواضع كالراس من  الحرّة والشعر والعنق، بعد وقوع التعبير بالبدن وجميعه في عبائر نقلة الإجماع، بلا  فرق في ما كان مطلقاً، أو في خصوص الصلاة.

مع أنّ ذلك ـ أي وجوب ستر الجميع غير المستثنيات ـ يستفاد من  سيرة أهل الدين، ومن مرتكزات المسلمين الغنيّة عن  الاستعلام بغير ذلك، ويستفاد من  الروايات[1] الآمرة بالصلاة في ما هو ساتر لجميع البدن من  ثوب للرأس، وثوب لغيره من البدن، أو ثوب واحد شامل للجميع كالخمار.

وكذا يستفاد من  سيرة أهل الإسلام لزوم سترها غير ما  ظهر في العادة، ومنكريّة التكشّف منها، وكذا يستفاد من  الأمر بضرب الخمر على الجيوب[2] بناء على حمل التعليل على الحكمة أو المعرضيّة النوعيّة، في قبال حمل الحكم على الإرشاد أو الندب لأجل التعليل.

 

وجوب ستر الرأس والشعر والعنق للمرأة

فما ينسب إلى بعضهم من  عدم وجوب ستر الراس، مخالف لجميع ما  مرّ ولو كان المراد الصلاة. وما عن  «الألفيّة» من  أولويّة الستر محجوج بما مرّ من  عورتيّة جميع البدن المؤكّد باستثناء الوجه والقدمين دون الرأس.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 28.

[2]. سورة النور، الآية 31.