کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
أنّ الوضع في خصوص هذا الشرط يحتمل انتزاعه بحسب اللُبّ من التكليف.
ويمكن الخدشة فيه بأنّ دليل اعتبار الشروط والموانع، لا ينقسم إلى اللزوم الوضعي في المكلّف، والندب الوضعي في غيره، بل الأمر بما يعتبر فيه تلك الشروط منقسم بقرينة من الخارج إلى إلزامي وغيره؛ وأمّا ما يتّصف بالاعتبار وعدمه من شرط واحد بالنسبة إلى اختلاف صنفي في المكلّفين فيه، فلازم التقسيم المذكور الاعتبار الوضعي اللزومي في مماثل من يعتبر في حقّه من المكلّفين، وعدم الاعتبار اللزومي الوضعي في حقّ مماثل الآخر كالصبيّ والصبيّة؛ فالاختلاف، في الأمر، لا في متعلّقه.
ولا يحرم سوى اللبس، فيجوز الركوب على الحرير وافتراشه على ما نسب إلى المشهور.
ويدلّ عليه ما في صحيح «علي بن جعفر»[1] في الافتراش والقيام عليه، ولا ينافيه النهي في «الرضوي»[2]، لإمكان حمله على الكراهة بسبب الصحيح المذكور المعتضد بالشهرة.
وأمّا «النبويّ»[3] المعبّر بـ «أنّ هذين محرّمان على ذكور اُمتي» فلا يستفاد منه على تقدير تسلّم السند سوى الانتفاعات الظاهرة المختصّة في الحرير باللبس، فلا ينبغي الاستشكال في الالتحاف والتدثّر بغير اللبس كالتغطّي به، وإن استغنى بهما عن اللبس أحياناً.
نعم، يمكن صدق اللبس في بعض البلاد على التردّي والاتّزار، لأنّهما من ألبستها المُغنية لها عن سائر الألبسة في بعض فصول السنة ولا يعدّان لنا من الألبسة، فالمدار على صدق اللبس.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 15، الحديث 1.
[2]. فقه الرضا ع، ص 158.
[3]. مستدرك الوسائل، أبواب لباس المصلي، الباب 16، الحديث 1.