کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فإنّ المنع عن لبس الحرير وضعاً المعارض بإيجاب التستّر وضعاً، يرجّح على الإيجاب الوضعي بالحرمة النفسيّة المقارنة للوضعيّة.
ولو فرض فقد الأجزاء والأركان في الصلاة عرياناً، فالدوران بين الشرط في اللباس للمصلّي وشرطيّة التستّر مع جزئيّة القيام والركوع للمختار مثلاً وإن كان من الدوران بين المتمحّض في الشرطيّة مع ما له الجزئية المقوّمة، ولازمه تقديم الركن المقوّم، إلاّ أنّه يرجّح أيضاً بالحرمة النفسيّة وثبوت البدل للأركان الاختياريّة، لتقدّم ما ليس له البدل في التكليف والوضع على ما له البدل، لا لحكم العقل، حتّى يقال: إنّ العجز في نفسه غير حاصل، وبملاحظة الآخر مشترك، فاللازم عدم الترجيح بل التخيير، وفي قبال المنع النفسي إيجاب الصلاة بأركانها المقوّمة لها، وإن كان إيجاب التستّر فقطّ وضعاً مكافئاً لإيجاب كون لباس المصلّي من غير الحرير وضعاً.
ولا للاستقراء، حتّى يقال : إنّ لازمه على فرض كونه تامّاً مفيداً للقطع، القول به هنا وإن يكن اتفاق هنا.
بل لمكان أنّ تقديم دليل الاعتبار في التستّر، بالجهة المشتركة لاشتراك العجز؛ وتقديم دليل الاعتبار لعدم لبس الحرير، بالجهة المختصّة؛ وذلك لأنّ عمل المختار له بدل، وعدم لبس الحرير لا بدل له؛ فكونه ممّا له البدل، جهة مختصّة يقدّم بها رعاية ما لا بدل له في جميع الموارد؛ فإنّه لا يفوت بفوته ما يعتبر في أصل الصلاة من قِبَل المقوّم؛ بخلاف لبس الحرير؛ فإنّه إذا فات يصلّي عرياناً، ولا بدليّة فيها عن عدم لبس الحرير، بل ترك الشرط فقطّ والصلاة بدون هذا الشرط، والصلاة مع الركن واجبة وضعاً بإيجاب الصلاة؛ وكذا مع عدم لبس الحرير وجوب عدم لبس الحرير جهة مختصّة تكليفيّة من غير التكليف بالصلاة أيضاً، وهذه جهة مختصّة، فهناك جهتان مختصّان توجبان تقديم الصلاة عرياناً، ولو بالإيماء على الصلاة مع الحرير.
ومنه يظهر الفرق بين ما له البدل من الأجزاء أو الشروط وما ليس له البدل.