1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 319

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

الجواب في الجواز المطلق الغير الآبي مع عدم التخصيص‏لا  يؤكل؛ كما أنّ فرض حلّ الأكل لو  تمّ، يُغني عن  البحث هنا.

مع أنّ مقتضى الجمع بين الروايات حمل النهي في السنجاب على الكراهة، أو  المشترك بينها وبين التحريم بمناسبة الإرداف، لنصوصيّة ما  دلّ على الجواز كما  فيه التعليل، وإن كان محمولاً على الحكمة؛ لكنّه بوجوده التكويني يوافق استظهار النصوصيّة في الجواز المعلّل به.

وقد وقع التصريح بالجواز مع التعليل المتقدّم في خبر «على بن أبي حمزة»[1] عن  الإمام الصادق عليه‏السلام، وفي خبر «مقاتل»[2] عن  أبي الحسن عليه‏السلام.

وأمّا صحيحة «أبى على بن راشد»[3] ففيها الإرداف بالفنك، ويمكن حمل التجويز في الفنك ـ مع المخالفة للشهره، وللعمومات[4]، وللخصوص كما يأتي ـ على اللبس فيالصلاة عند التقية، فالاختلاف مع السنجاب في التقييد المذكور لا  مطلقاً. وكذلك الحال في صحيحة «الحلبي»[5]، مع المخالفة للصحيح المتقدّم[6] في السمور والثعالب.

وفي خبر «الوليد بن أبان»[7] عن  الإمام الرضا عليه‏السلام تجويز الصلاة في الفنك والسنجاب، والمنع عن  الثعالب. ولعلّ الفرق المذكور فيه بين الفنك والثعالب، لشيوع لبس الفنك في عصر الصدور دون ما  كان من  الثعالب.

كما أنّ ما  في رواية «بشر بن بشار»[8] من  التجويز في «الحواصل الخوارزميّة»

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، ح 3 .

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 2 و 5.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 4، الحديث 2.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 2 و 7 .

[7]. نفس المصدر.

[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 4.