1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص306

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

في اعتبار مطلق الظنّ في الموضوعات

منها : أنّه لا  ينبغي الإشكال في حجيّة الظنّ الاطمئناني بكون اللباس من  المأكول أو غيره؛ فإنّه علم حكماً لاموضوعاً، ولا  اضطراب للساكن حتّى يسأل عن  اعتبار ظنّه القوي.

وأمّا مطلق الظنّ ففي اعتباره في الموضوعات في غير ما  ثبت فيه لزوم البيّنة كموارد الترافع والقضاء، نظراً إلى حرجيّة اعتبار العلم في موضوعات التكاليف الشخصيّة، ولازمها اعتبار الظنّ الموجب اعتباره للتسهيل في العمل بالتكليف، فلا  حرج في عدم اعتبار الظن بكون اللباس من  غير المأكول، وإن كان اعتبار الظن بالعدم موجباً للتسهيل في أداء الواجب.

وقد قيل باعتباره في كثير من  الموضوعات. ونسب ذلك هنا إلى «المحقّق الأردبيلي»  قدس‏سره. والمستفاد من  رواية «مسعدة»[1] اعتبار الاستبانة أو البيّنة، وليس مطلق الظن منهما.

وسهولة أمر الشريعة خصوصاً الصلاة التي تعمّ الكل في التوظيف بها كلّ يوم خمس مرّات، المقتضية للتسهيل في الشروط والموانع، تقتضي الاكتفاء بالظنّ بالموضوع في شروطها، لا  في موانعها، ولا  في شروط التكليف بها.

بل ذلك نافع في أصل مسألة اللباس المشكوك، فإنّ لزوم التجنّب عن  مشكوك المانعيّة لايناسب سهولة الشريعة في هذا الأمر الذي هو أهمّ الفرائض وأعمّها بحسب المكلّف وزمان التكليف، فلا  يمكن إيقاع المكلّفين بمثل ذلك في هذا الحرج العظيم.

 

جريان أصالة البراءة في سائر الشروط

منها : أنّ ما  ذكرناه يطّرد في كلّ شرط واقعيّ لم  يكن أمارة معتبرة على تحقّقه، ولا  أصل موضوعي محرز لما هو الشرط، فإذا كان مشكوك الشرطيّة مشكوكاً كونه

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.