کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
أجزاء القضيّة وكون الجزء الرابع وقوع النسبة التقييديّة أو لا وقوعها ـ بأنّه مستلزم لورود السلب على الإيجاب، أو ورودهما على الربط المشترك بينهما، مع أنّه لا يخرج عن حقيقتهما، فليس إلاّ تثليث الأجزاء، يعني مع الترديد في الجزء الثالث المسلّم عندهم بين الثبوتي والسلبي.
وقد مرّ ما يظهر منه ما فيه، وأنّ النسبة الكلاميّة [وهي] الدالّة على الحكميّة، الحاكية عمّا في الواقع المنحصر بثبوت النسبة، المستلزمة لثبوت المنتسبين، وعدمها بعدمهما أو عدم أحدهما، ومفاد الموجبة الهوهويّة، ومفاد السالبة سلب الوحدة لا وحدة سلبيّة؛ فمفاد الإيجاب «هو هو»، ومفاد السلب والعدول «ليس هو هو»، لا أنّه «لا هو» بنحو من النحوين، أعني ربط السلب، أو ربط سلبي.
ومنه يظهر الجواب عمّا دفع به إيراد استحالة ارتفاع النقيضين، فلا مانع من استصحاب عدم النعت، بأنّ التقابل بالمناقضة الموجبة لاستحالة الارتفاع في الوجود والعدم المحموليّين ؛وأمّا النعتيّان فالتقابل، بالعدم والملكة، لاعتبار الصلاحية بوجود الموضوع، وارتفاعهما بعدم الموضوع ممكن؛ فإنّه لا عدم نعتيّ حتى يقال لا يقين به، بل اليقين بعدمه قبل وجود الموضوع، وإنّما الموجود الوجود النعتي، وهو مرتفع بعدم الموضوع تارة، وبعدم المحمول اُخرى، فيستصحب عدم النعت أي عدم الوجود النعتي بين الطرفين بعدمها، إلى زمان وجود الموضوع المركّب منه ومن نعته موضوع الحكم، وينتفي الحكم المرتّب على هذا المجموع.
وأمّا استصحاب عدم إذن المالك مع الشك في كون الاستيلاء على مال الغير بإذنه، فلا محلّ لنعتيّة إذن المالك للاستيلاء؛ فأصالة الضمان بعد تنقيح الموضوع بالأصل المفيد لكون الاستيلاء على مال الغير مقارناً لعدم إذن المالك، محكمّة على أيّ تقدير.
وأمّا أصالة عدم القرشيّة بعد الخمسين في ما تراه المرأة المشكوك قرشيّتها، فيمكن الاستناد فيها إلى الإلحاق بالغالب وأنّه أمارة معتبرة؛ كما يمكن أن تكون مستندة إلى استصحاب عدم الانتساب إلى قريش فينفي حيضيّة المشكوك انتسابه إلى قريش في