کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
موافقة لعموم المنع من الصلاة في جلد غير المأكول، بعد عدم الفصل بين الجلد وغيره، وثبوت العموم لما لا تتمّ فيه الصلاة.
فعموم السند ممّا يرجّح بموافقته أحد المتعارضين؛ كما أنّ عموم الكتاب كذلك في ما وقع فيه اشتراط، كما في قوله «إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا»[1] فإنّه يمكن الأخذ بعمومه الكلامي بناء على «الأعمّ»، والمقامي بناء على «الوضع للصحيح» حتّى يعلم المخصّص، والمفروض ابتلاء المخصّص هنا بالمعارض الموافق لعموم الكتاب وإطلاقه؛ كما أنّ الترجيح بأصدقيّة الراوي يفهم منه الترجيح براويين، لرجوع الأصدقيّة على ما ذكرنا في محلّه إلى الإخبار بالجهة المختصّة، فهو في قّوة إخبارين من مخبرين. وبالجملة، فجميع المرجّحات المذكورة في روايات المنع.
وأمّا «الفقه الرضوي» فالظاهر ثبوت الكتاب مسنداً إلى الإمام الرضا عليهالسلام بطريق موثوق به، ولا ينبغي إنكار ذلك، ويظهر ذلك بمراجعة ما ذكره المحدّث النوري نوّر اللّه مرقده الشريف، في خاتمة «المستدرك»، لكنّه إنّما يفيد الحجّة الشأنيّة، فلا بدّ من النظر في المعارض وما به العلاج.
ثم إنّ استعمال الجلد المحكوم بطهارته، لا يفتقر إلى الدباغ؛ فإنّه لا دخل له في الطهارة عندنا، فما يمكن دلالته على الافتقار، محمول على التقيّة، أو على إرادة الطهارة العرفيّة لدفع التنفّر، كنزح المقدّرات، ونقل الشهرة ضعيف بنقل أشهريّة الخلاف، كما عن صلاة «الإيضاح»، وطهارة «الروض».
ثمّ إنّ ما لا تحلّه الحياة من الميّت، محكوم بالطهارة، كالحي والمذكّى، فلا مانع من
[1]. سورة المائدة، الآية 6.