کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لكن فيها اعتبار الذكاة في وبر ما لا يؤكل لحمه مع أنّه ممّا لا تحلّه الحياة، فلا مانع من حيث الميتة فيه، والمفروض عدم المنع من حيث عدم حلّ الأكل، فأيّ محمل للتعليق.
ومثله وارد في رواية «التحف»[1] مع زيادة في رواية «التحف»، وهي قوله : «من الميتة وغير الميتة»، ويمكن إرادة ذكاة الأصل، يعني عدم كونه نجس العين، أو يتعيّن الحمل عليه حيث يبتنى الأخذ بها عليه.
وما في «المستدرك» عن «فقه الرضا عليهالسلام : «وقد تجوز الصلاهلم تنبته الأرض، ولم يحلّ أكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان ممّا لا يجوز فيمثله وحده الصلاة»[2].
وجمع في «الحدائق» بين الطائفتين بالحمل على التقيّة، وعلّله باستفاضة الأخبار على المنع. وفيه أنّ الظاهر أنّه ـ أي المنع ـ المشهور.
ولا يخفى بُعد الجمع العرفي بين الطائفتين مع التصريح بالفساد في محلّ البحث في أحدهما، وبحلّية الصلاة في الآخر، فتصل النوبة إلى علاج التعارض.
وحيث إنّ روايات المنع مستفيضة بالإضافة إلى قليل من المعارض، وهي أشهر منها روايةً وفتوى، بناء على ما مرّ في محلّه من أنّ المرجّح الأشهريّة، وأمّا الشهرة فهي مميّزة للحجّة عن غير الحجّة؛ فلا تصل النوبة مع شهرة إحدى الطائفتين إلى عمل التعارض بين الحجّتين الشأنيّتين.
كما أنّ روايات المنع مخالفة للعامّة المخالفين في أصل مانعيّة غير المأكول، وهي أيضاً
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 8.
[2]. مستدرك الوسائل 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 1.