کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
«لا تجوز الصلاة فيها»[1]، ورواية «الريان بن الصلت» في الخفاف من أصناف الجلود، وأنّه لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب[2]. وكذلك المرويّ عن «أحمد بن إسحاق الأبهري»[3]، ورواية «إبراهيم بن محمد الهمداني» : «قال كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه، من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه»[4]، وكذلك إطلاق رواية «محمّد بن إسماعيل»[5].
ويدلّ على الجواز رواية «ابن أبي عمير»[6] في ما لا تجوز الصلاة وحده، وفيها التمثيل بالقلنسوة والخفّ؛ فهي بعمومها تدلّ على الجوازلا تتمّ فيه الصلاة من غير المأكول، ويقوّي الأخذ بها نظرها إلى مدلول أدلّة الموانع في ما لا يصلّى فيه، فلا تلاحظ النسبة بينهما.
لكنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ مفادها أنّ ما لا تتمّ فيه الصلاة خارجة عن مدلول أدلّة الموانع، فلا تجري في ما ورد في ما لا تتمّ فيه الصلاة خاصّة من الحرير، والميتة، وغير المأكول؛ فالاختصاص الغير المضرّ بالحكومة، ما كان بنحوٍ لا يخالف مفاد الحاكم الذي هو تخصيص واقعاً، وإن كان يزيد عليه إثباتاً.
ومكاتبة «محمّد بن عبدالجبار» الصحيحة، وفيها في السؤال : «هل يصلّى في قلنسوة عليها وَبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه»[7].
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 5 و 3.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 4 و 7.
[5]. نفس المصدر.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 2.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 4.