1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 267

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

الفصل الثاني

 

الصلاة في أجزاء ما  لا  يؤل لحمه

 

مسألة : ما  لا  يؤكل لحمه ممّا يقبل التذكية، يجوز الانتفاع به بعد التذكية، ولا  تصحّ الصلاة فيه.

وقد حكي عليه الإجماع منّا، ودلّت عليه الروايات المستفيضة في السباع[1]، ورواية «ابن بكير»[2] وغيرها.

وأمّا الاستدلال بأنّ الموت إذا تحقّق بزهاق الروح في الحيوان يشمله المنع عن  الانتفاع بالميتة، وتأثير الذباحة مع احتمال دخالة حلّية الأكل في التذكية غير معلوم، والأصل عدم التذكية، والعلم بجواز الانتفاعات لا  يتعدّى به إلى غير المعلوم، الداخل في عموم المنع يعني الصلاة، ففيه أنّ تأثير الذباحة في جواز الانتفاعات بغير المأكول مع عدم تأثير ما  فيه إذا كانت لا  على الوجه المشروع، يدلّ على تأثيرها في التذكية في مورد الجواز، وعدم التاثير في مورد المنع.

مع أنّ كون الميتة من  المأكول إذا ذبحت لا  على الوجه المشروع، غير جائز الانتفاع؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 5 و 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.