1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 244

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

كونه موجباً للإعادة، فهو مطلق من  حيث التبيّن بعد الوقت أو فيه، فيكون كاشفاً عن مثل إطلاق موثق «عمّار»، وقد مرّ ما  فيه.

ويمكن تأييد نفي القضاء بأنّ هذه الصلاة يدور الأمر فيها بين المحافظة  على الوقت والاستقبال، والأوّل أهمّ وإن كان الوقت تنزيليّاً ؛ فإنّه  لا  يكون قضاء، ويتقدّم على القضاء مستقبلاً؛ وكذا لو  تبيّن الانحراف الكثير  في الأثناء في الوقت لكنّه لا  يتمكّن على تقدير القطع من  الإتيان بركعة في  الوقت ؛ فإنّ الدوران والتقدّم جاريان هنا أيضاً، والانحراف الكثير في التمام  في هذا الوقت لا  يوجب القضاء، ففي البعض بالأولويّة؛ وكذا لو  كان تبيّن  الانحراف الكثير بعد الوقت وقبل خروج الوقت مع عدم سعة الوقت لركعة ؛ فإنّه أيضاً يلحق بالتبيّن في خارج الوقت في نفي القضاء، لعدم إمكان الإعادة حينئذٍ.

 

لحوق الناسي والغافل والقاصر والمتخيّل في الموضوع، بالظانّ

ثم إنّ الأظهر لحوق الناسي والغافل والقاصر والمتخيّل في الموضوع، بالظانّ المجتهد إذا أخطأ في حكمه في الأثناء وبعد العمل، وتبيّنه في الوقت أو بعده، وكون الانحراف يسيراً أو كثيراً؛ كما هو الموافق للارتكاز المفهم لاشتراك موارد العذر في الدخول في الصلاة والإتيان بها.

أمّا الانحراف اليسير، فهو على طبق العموم في القبلة التنزيليّة على نحو لا  يخرج عنها سوى العلم والعمد، كما هو لسان قِبْليّة ما  بين المشرق والمغرب كلّه.

وأمّا الإعادة في الكثير في الوقت، فعلى طبق القواعد المقتضية لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

وأمّا نفي القضاء في الخارج، فبترك الاستفصال في روايات التفصيل بين الوقت وخارجه في ما بين الظانّ وغيره، بل في بعضها الجواب الواحد للسؤال عن  المتحرّي بجهده وغيره، كخبر «يعقوب بن يقطين»[1]، وهو الموافق للارتكاز متقدّم ذكره.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 2.