کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ثم إنّ المستفاد من أدلّة الشرطيّة، البطلان بالانحراف مطلقاً، بحيث يوجب الإعادة والقضاء ـ خرج منه في ما بين المشرقين، أعني اليمين واليسار بالنص والإجماع ـ كما أنّ الخارج منه يعيد ولا يقضي إلاّ في الاستدبار، وقد مرّ أنّه أيضاً لا يقضي معه وهو المعتمد أخيراً، لكنّ مورد التنزيل بلا شبهة إنّما هو الظنّ المعتبر بالقبلة، وكذا المتحيّر الموظّف بالصلاة إلى ما يحتمل في آخر الوقت، أو مطلقاً.
وأمّا الناسي والغافل والجاهل المقصّر بالحكم، فيمكن دعوى عدم شمول دليل التنزيل لهم، ولو تمشّى قصد القربه؛ لكن الناسي والغافل يقوى لحوقهما بالظانّ، للعذر شرعاً مع الموافقة في الانحراف في ما بين المشرقين، أعني اليمين واليسار؛ وكذا الجاهل القاصر.
وأمّا المقصّر فهو في الإثم كالعامد، وإن فُرض تمشّي قصد القربة منه بأن قصد الفحص بعد الصلاة وانكشاف الانحراف الموجب للإعادة، ثمّ انكشف أنّها في ما بين المشرقين، ولا يكون عاصياً إلاّ مع التفويت العمدي، ولا يكون مفوّتاً مع شمول التوسعة له، فتقرّبه كالخيال؛ أمّا استفادته من استثناء المسألتين فقطّ في المقصّر، فيمكن الخدشة فيها ؛ فإنّه لا مفهوم لبيان الحكم فيهما، أو لا دليل على هذا المفهوم المنتقض بكثير من المسائل في الحجّ.
وأمّا غيره فلا يبطله صحيح «زرارة»[1] الشامل للسهو، لمكان دليل التوسعة على ما عرفت الوجه في حكومته على أدلّة الاشتراط، فتذكّر.
ومثله ترك الاستفصال في الصحة في ما بين المشرق والمغرب في بعض أخبارها، بل قد مرّ شموله للعمد في لسانه، الموافق للمستظهر من أخبار بعض الأمارات[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب القبلة ، الباب 5 ، ح 2 .