کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
عن غيره و عليه العمل، مع أنّه أحوط، كما عن «نهاية الشيخ» بعد الرواية المذكورة، مع افقة الحكم للمرتكزات، فهذا القول هو الأقرب.
يبقى الكلام في أنّ العبرة في الاستقبال، بما بين المشرق والمغرب، كما عبّر به «الشيخ» قدسسره، وجماعة ممّن تأخّر عنه على ما حُكيّ عنهم؛ أو بما بين اليمين والشمال، كما عمّن تقدّم عليهم؟
يمكن توجيه الأوّل بأنّه المذكور في الروايات[1] التي هي الأصل في هذا الحكم تبعاً لما في الكتاب[2]؛ وأنّه إنّما ذكر الثاني في كلمات الأصحاب، لمكان فهمهم من «ما بين المشرق والمغرب» إرادةَ ما لا يبلغ نصف الدائرة، لمكان أنّ الابتلاء يمكن وقوعه في البلاد الشرقيّة والغربيّة والجنوبيّة، ولا يمكن اختلاف وظيفتهم مع مَن في البلاد الشماليّة.
ودعوى عدم المعموريّة فيها، لا يعلم صحتّها، بل تدفع بما يقال من فرضه في شرق «مكّة» ـ شرّفها اللّه تعالى ـ وغربها.
فالاعتبار باليمين والشمال في مورد الافتراق عن المشرق والمغرب بالمعنى المذكور، لا مدرك له، إلاّ ما سنذكره؛ كما أنّ الاعتبار بالمشرق الحقيقي والمغرب كذلك، مع عدم كون المجاوزة انحرافاً بقدر نصف الدائرة أيضاً، مخالف للمفهوم من الروايات، بعد ملاحظة الحكم في سائر الأرض وسكّانها كذلك.
لكن اغتفار ما لا يبلغ نصف الدائرة لغير العالم وللظانّ بالخلاف هنا، لازمه عدم لزوم الأربع للمتحيّر المطلق لكفاية الثلاث، ولا يبلغ الانحراف فيها النصف، مع لزوم الأربع فيه على القول بعدم كفاية الواحدة. وهذا أيضاً من شواهد إرادة اليمين واليسار،
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة الباب 10.
[2]. سورة البقرة، الآية 177.