کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وممّن جمع بين العبارتين والتفصيلين «المحقّق» في «المعتبر»، ولا يكون إلاّ بفهم أنّ الصلاة في ما بين المشرقين صلاة إلى القبلة، وأنّ موضوع التفصيل بين وقت وخارجه، هو الصلاة إلى غير القبلة.
إلاّ أنّه يبقى الإشكال في اقتضاء الجمع عدم الإعادة في خارج الوقت مع الصلاة إلى المشرق والمغرب وما بعدهما حتّى الاستدبار الحقيقي، وهو مخالف للمفهوم من روايات جعل ما بين المشرقين قبلة[1]؛ ولإطلاق ما في صحيحة «لا تعاد»، ولا يضرّ إخراج غير الاستدبار الحقيقي بالدليل على التفصيل، ولا يستلزم إخراج الاستدبار أيضاً؛ ولكونه المتيقّن من رواية «معمّر بن يحيى»[2] الآمِرة بالإعادة بعد الوقت، كما لا يضرّه أيضاً إخراج غير الاستدبار بالدليل؛ ولما عن جماعة من المتأخّرين، فيهم «الشيخان» و«سلاّر»، وإن كان خلافه أكثر قائلاً، بل عن «التنقيح» و«المنتهى» ما يفيد حكاية الإجماع، بل استظهاره محكيّ عن «كشف اللثام»، وهو المحكيّ أيضاً عن «الخلاف» و«المدارك» وشرح «الشيخ نجيب الدين»، أعني حكايتهم الإجماع.
لكن يمكن تقويته بما رواه في «الناصريّات» و«الجمل»، و«الشيخ» في «النهاية»، و«العجلي» في «السرائر»، قالوا : أنّه روى : «أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة»[3]. ومن البعيد جدّاً فهمه ممّا لا نفهم منه ذلك.
ويؤيّده المستظهر من صحيح «لا تعاد» المردف له بغيره من الخمس، وخبر«معمّر»، مع أنّه المشهور كما عن «الروضة» و عليه عمل الأصحاب كما
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبله، الباب 01.
[2]. الاستبصار، ج 1، ص 297، الرقم 1099.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 10.