کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وكذا ترك التقييد في صلاة الماشي تطوّعاً في رواية «الحسين بن المختار» عن «أبي عبداللّه عليهالسلام : «سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟ قال : نعم»[1]؛ كما عن «المعتبر» عن كتاب «ابن أبي نصر».
وبالجملة، فعدم موافقة المشيوالركوب في الغالب المتعارف للاستقبال الشرطي، مع عدم بيانه في ما مرّت إليه الإشارة، يوجب مع الحاجة إلى البيان مطلقا حملَ ما فيه بيان الاستقبال ولو في التكبيرة على ذكر ما هو الأفضل، لا على ذكر الشرط، مؤيّداً بما في «الجواهر»[2] من نسبة إطلاق استثناء صلاة الماشي من اعتبار الاستقبال إلى أكثر كتب الأصحاب.
وما ورد من الاستقبال في التكبير في الماشي، ورد مثله في الراكب في صحيح «عبدالرحمن»[3] مع ما عرفت من التعبير بالضيق، ومخالفة فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في غيره[4] من الروايات.
وكذلك الحال في العموم للحضر، كما صرّح به في الراكب في بعض روايات المقام[5]، مع كفاية فهم إلغاء الخصوصيّة، وأنّ صلاة الماشي لا فرق في مكان المشي، وأنّه بعد تجويز الصلاة لا فرق في الاستقبال بين الماشي في الحضر والسفر.
وكذلك تعميم الحكم لراكب السفينة مع إلغاء الخصوصيّة والتنزيل في رواية المحمل[6]، وما عن «تفسير العياشي» عن «زرارة» عن الإمام الصادق عليهالسلام من قوله عليهالسلام: «أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر إلى غير القبلة» ثمّ قال : «كلّ ذلك قبلة للمتنفّل»[7].
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16، الحديث 6.
[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 10.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 13، و 2 و 1.
[4]. نفس المصدر.
[5]. نفس المصدر.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16، الحديث 13.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 13، الحديث 17.