کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
حينئذٍ رأساً؛ وكذا التفسير المحكيّ عن «مجمع البيان»[1]؛ ويمكن أن يكون اعتبار السفر لأنّه عذر، لا أنّه عذر خاصّ، كما يؤيّده ما ورد في تجويز النافلة للراكب في المصر حيث ما توجّهت به دابّته، كما في صحيح «عبدالرحمن بن الحجاج»[2].
وما في رواية «إبراهيم الكرخي»[3] [من] نفي الضيق مع القدرة على الاستقبال في المحمل، فيدلّ على اعتبار الضيق الغالب المتعارف في المحمل المتعارف، وعدم لزوم الاستقبال معه رأساً في النافلة.
ويمكن أن يفهم منه اعتبار الضيق في السقوط في النافلة المشروعة، كان فيالركوب في المحمل أو السفينة أو المشي، في السفر أو الحضر، وعدم الاغتفار بدون الضيق في أيّ واحد، حتّى أنّ السائر إلى القبلة ليس له الانحراف لا لحاجة، وإلاّ لميعتبر الضيق بل لم يؤثّر الضيق، ولجاز ترك الاستقبال للمستقرّ في الأرض.
وما عن خبر «الحلبي»[4] فيه تجويز النافلة على البعير والدابّة حيث كان متوجّهاً، والتنظير بفعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم. ويمكن إلغاء الخصوصيّة إلى السفينة، بل إلى السائر بالمشي مع جواز أصل التنفّل للماشي، كما في غير هذه الرواية[5].
وما في رواية «حمّاد بن عيسى»[6] فيه الصلاة على الراحلة حيثما توجّهت، وأنّه يؤمي، مثله رواية «الحميري»[7]، ومثلهما ما عن «تفسير العيّاشي»[8] للآية الشريفة[9].
وأمّا الماشي فبعد إلغاء الخصوصيّة في الراكب، لا يبقى إلاّ ترك الاستقرار فيه.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 18.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 1 و 2.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 6 و 7.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 20.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 22 و 23.
[8]. نفس المصدر.
[9]. سورة البقرة، الآية 115.