1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 223

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 17

1

الفصل الثالث

 

ما يُستقبل له

 

إشارة إلى شرطية الاستقبال في الصلوات المختلفة و عدمها

مسألة : يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وهو مجمع عليه مدلول الكتاب[1] والسنة[2]؛ وأمّا الواجب بالعارض كالنذر، فيمكن أن  يقال بتبعيّته للقصد؛ فإنّ كون النافلة مع الاستقبال، بنحو تعدّد المطلوب، فلا  مانع من  تعلّقه بالأوّل.

وأمّا مثل صلاة العيد، والمعادة ندباً، فالظاهر وجوب الاستقبال شرطاً. وأمّا المعادة للاحتياط الندبي، فالظاهر عدم حصول الاحتياط إلاّ بالاستقبال، وكذا المعادة لفضل الجماعة المطلوب فيها زيادة الفضيلة، فلا  يمكن نقصان الفضل من  جهة اُخرى، والغرض فيهما لا  يحصل إلاّ بالاستقبال.

وأمّا صلاة الجنازة فلولا الدليل على لزوم الاستقبال فيها، أمكن المنع بسبب ما  دلّ على أنّه دعاء لا  يلزم الطهور ؛ فإثبات سائر ما  يلزم في الفريضة يحتاج إلى الدليل الموجود في القيام، والاستقبال، والتكبير، كغيرها ما  لا  يلزم في الصلاة المفروضة.

[1]. سورة البقرة، الآية 144.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 1.