فائده: خطاب شارع؛ انشاء شارع
شارع در بسیاری از موارد، فضیلتها را به لسان وجوب میگوید تا از متشرعه فوت نشود[1]، با وسعتی که در احکام شرع میدانیم و با این لسانی که شارع مقدس دارد که حاضر نیست از فضیلتها رد شویم. یک جا در گوشه ای اشاره میکنند که واجب نیست. آن هم برای فقیه تا بفهمد که این حکم الزامی نیست، موارد زیادی دارد. روایتی میآید که ٣٠-۴٠ امر ردیف میشود که از آنها تنها ٢٠ امر مستحبی و ١٠ امر واجب است. اینها را داریم درحالیکه لسان همهی آنها یکی است[2].
شیخ صدوق میگفتند در زمان ما اصلاً مستحب نداشتیم، واقعاً این جور است. مکرّر عرض کردهام.
الآن لسان افتاء و استفتاء بهصورت کلاس فقه است که باید عوض شود. من عقیدهام این است که بعداً میشود. اگر الآن دلیل بر وجوب کاری تمام نشود، میگویند واجب نیست. اگر دلیل بر حرمت پیدا نشد میگویند این جایز است. تا دلیل بر حرمت تمام نشد، میگویند این کار جایز است. چرا میگوییم جایز است؟
– میگویند حرام نیست.[3]
همان حرام نیست هم مشکل دارد، و اینطور که عرض میکنم در خیلی از این موارد شارع نمیخواهد این جور به ما بگوید. به صرف اینکه برای من حرمت ثابت نشده بگویم حرام نیست؟ نگوییم حرام است، اما به لسانی که مطلوب شارع است مطلب را به مقلدین منتقل کنیم، یعنی نه اینکه بگوییم حرام است، و از طرف دیگر نگوییم که حرام نیست که مکلّف به آن مبتلا شود. شارع نمیخواهد به آن مبتلا شویم.
الآن به کسی بگویند مبادا دورِ این کار بروی، این کار اَقبح القبائح است، در نهایت به او نگفتهاند که حرام هست یا نیست اما عرف عام این کار را نمیکند. پس در بین هزار نفر، نهصد نفر، نهصد و پنجاه نفر که ضرورتی نبود و در عسر نبودند، کسی به این کار خلاف و مفضول مبتلا نشد. بین آن هزار نفر، پنجاه نفر در عسر هستند که بهدنبال آن بلند میشوند که خلاصه ما این کار را انجام بدهیم یا نه؟ میگوییم حرام به آن شکل نیست، لذا تنها پنجاه نفر میفهمند که این کار حرام نیست.
– به آنها هم میتوانیم بگوییم چون در عسر و حرج هستید میتوانید این کار را بکنید[4].
اتفاقاً یکی از مواردیکه خود امام رضا علیه السلام فرمودند و روایت مهمی است این است که در مواردی پیامبر خدا نهی کردهاند اما برای مریض اذن دادهاند، ببینید اشارۀ لطیفی بود[5]، یعنی میفهمیم اگر عزیمت است باید مرض به حد عسر برسد. و الّا وقتی میبینید به اندک چیزی در مرحله اولِ عُسر، اجازه میدهند، میفهمیم حکم برای این است که به اندک چیزی از آنها فوت نشود.
– این هم بر مفتی واجب است[6]؟
نه، واجب نیست، زیرا اگر بگوییم این کار واجب است -خودِ مفتی وقتی اصل حکم را بهدست میآورد به خدا میرسد- ایجاب نیست اما اگر متوجه شد باید بکند، یعنی در مواردیکه توجه دارد مرام شارع اینچنین است، نباید از او فوت شود؛ کَما اینکه علماء بزرگ، در مواردیکه کاری رنگ وجوب پیدا میکرده و آن فقه در زمانی بوده که میدیده این کار خلاف شرع است و صدمه به شریعت است که این کاری که واقعاً واجب نیست با آن معامله وجوب شود، در این مواردی رسماً محکم می گفتند که واجب نیست. زیرا آنها میفهمیدند که در آن زمان صدمه به شریعت است که با این کار مستحبّ معامله وجوب شود، یعنی در خارج برای عدهای از متشرعه لوازمی داشته؛ به گونه ای که کسانی که با آن معامله وجوب میکنند پدرِ کسانی که با آن معامله وجوب نمیکنند را در میآورند؛ در اینجا محکم میگوید نه، در اینجا نباید این کار را بکنید. در این زمان با این خصوصیات خارجی که منِ فقیه میبینم باید اعلام شود که این مستحب، واجب نیست. زیرا این مستحب در شرایطی برای آن عده مستحب نیست و میگویند که چرا میگویید مستحب است.
حاج آقا میفرمودند فتاوای علماء بزرگ در جیبشان است، اما برای مقلّدین گاهی احتیاط میکنند و در شرایطی گاهی آن را اظهار میکنند؛ این برای علماء و مفتی است که خودشان میدانند، ولی فعلاً روی حساب تلقی خودمان از افتاء و استفتاء صحبت میکنیم، عرض من این است که مرام شارع است، همانطور که هست باید منتقل شود. خب، در خیلی از موارد شارع صلاح نمیبیند که بگوید در اینجا مخیّر هستید، زیرا برای نوع عرف لوازمی دارد. تنها به فقیه می فهماند که در اینجا مسأله تخییر است. گاهی هم خود شارع مستقیماً میگوید. منظور اینکه استنباط و جمع ادله با … تفاوت میکند[7].
3730- 3-[8] و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة- فقال واجب على كل ذكر أو[9] أنثى عبد[10] أو حر[11].[12]
3732- 5-[13] و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب إلى أن قال و قال الغسل واجب يوم الجمعة.[14]
فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الأخبار و هي تتضمن أن غسل الجمعة واجب و عندكم أنه سنة ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله[15]
فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب و أطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة و شدة الاستحباب فيه و ذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب[16]
[17]– 29- و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله ع عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة.
فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.[18]
3792- 4-[19] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى فقال واجب إلا بمنى.[20]
3809- 2-[21] قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبد الله ع قال: غسل المولود واجب.[22]
[23]– 2- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب.
فتضمن هذا الحديث وجوب الأغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ و ليس لأحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لأنه يتضمن ذكر وجوب أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا إن هذه الأغسال كلها واجبة إلا أنه منعنا عن ذلك أخبار مبينة لهذه الأغسال و أنها ليست بواجبة فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة و نحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.[24]
4591- 4-[25] و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: الوتر في كتاب علي ع واجب و هو وتر الليل و المغرب وتر النهار.
سنه موکده= واجب
قال الشيخ يعني أنه سنة لأن المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا[26]
7388- 5-[27] محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي[28] عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث شرائع الدين قال: و الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.[29]
7504- 8-[30] و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله ص و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة.[31]
9850- 5-[32] محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع أنه كتب إلى المأمون و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر الحديث.[33]
9851- 6- و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث شرائع الدين قال: و التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر- و هو أن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا- لقوله عز و جل و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم- و بالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر- إلى صلاة الغداة يوم الثالث و في منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر- إلى صلاة الغداة يوم الرابع و يزاد في هذا التكبير و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
[34]– 36- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
قوله ع التكبير واجب يريد ع تأكيد السنة و قد بينا في غير موضع أن ذلك يسمى واجبا و إن لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب يبين ما ذكرناه ما رواه[35]
51 فأما ما رواه- علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض- قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب و إن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه أنه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا و إذا لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة و يكون ذلك مجزئا عنها و عن الحيض بدلالة ما قدمناه من الأخبار و الذي يكشف أيضا عما ذكرناه
[36]– 52 ما رواه- علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة.[37]
[38]– 11 فأما ما رواه- الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب[39]
106- 45 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن ابن سنان و عثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شيء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الأخبار[40]
[41]– 18- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل.
لأن ما يتضمن هذا الخبر من قوله و إن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الأخبار و أنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.[42]
[43]– 11- روى موسى بن القاسم قال حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة قلت عليها شيء قال دم تهريقه و هي أضحيتها.
قوله ع عليها دم تهريقه على طريق الاستحباب دون الوجوب و الذي يدل على ذلك ما رواه
[44]– 12- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي فقال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة[45]
[46]– 23 فأما ما رواه- علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم و سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن عليا ع قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
فالمراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه و قد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب و قد بيناه في غير موضع فيما تقدم كما تقول غسل الجمعة واجب و صلاة الليل واجبة و لم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب و إنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر[47]
[48]– 26- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل- و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم.
[49]– 27- و عنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حج مع النبي ص مشاة و لقد مر رسول الله ص بكراع الغميم[50] فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا و الترغيب فيه و أنه الأولى مع الطاقة و إن كان قد أطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب و إن لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب و قد رويت أخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه[51]
«132»- 83- و عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال: إنا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها.
و ليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل و لا تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب أن يفعل و متى لم يفعل و الحال على ما وصفناه استحق اللوم و التعنيف و لم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق بتركه العقاب و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق الإخلال به العقاب و إن كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب[52]
اما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه و صحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول[53]،
[54]– 11- و عنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين و الوسق ستون صاعا.
[55]– 12- و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق.
فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب و الندب دون الفرض و الإيجاب و ليس لأحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنها تتضمن بلفظ الوجوب لأنها و إن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب و قد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب[56]
22252- 1-[57] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
22253- 2-[58] و عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال: من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها[59] من النوم فكسبه ذلك حرام.[60]
باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة و عدم تحريم ذلك في البيع و لا في الإجارة[61]
22978- 6-[62] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول رسول الله ص- الوضيعة بعد الضمنة حرام.[63]
72- باب كراهة الوطء في الدبر و جواز الإتيان في الفرج من خلف و قدام[64]
25249- 2-[65] و عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص محاش[66] النساء على أمتي حرام.[67]
[1] برای مشاهده بعضی از مصادیق این مطلب، به پیوست مراجعه فرمایید. در این زمینه هم چنین می توان به کلام فقه الرضا در «تشریع احکام بر پایه اضعف عباد» مراجعه نمود.
[2] مثال بارز این مسئله روایت مناهی النبی است:
4968- قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه و أرضاه روي عن شعيب بن واقدعن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه- عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال: نهى رسول الله ص عن الأكل على الجنابة و قال إنه يورث الفقر و نهى عن تقليم الأظفار بالأسنان و عن السواك في الحمام و التنخع في المساجد و نهى عن أكل سؤر الفأرة …و نهى عن اتباع النساء الجنائزو نهى أن يمحى شيء من كتاب الله عز و جل بالبزاق أو يكتب به و نهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا و قال يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة و ما هو بعاقدها و نهى عن التصاوير و قال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ و نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار و نهى عن سب الديك و قال إنه يوقظ للصلاة و نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلمو نهى أن يكثر الكلام عند المجامعة و قال يكون منه خرس الولد …و نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء و كل شيء تمر عليه من الجن و الإنس حتى ترجع إلى بيتها و نهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عز و جل أن يحرقها بالنار و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه و نهى أن تباشر المرأة المرأة و ليس بينهما ثوب و نهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها و نهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة و على ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين و نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختيو نهى عن إتيان العرافو قال من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد و نهى عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و نهى عن الغيبة و الاستماع إليها و نهى عن النميمة و الاستماع إليها و قال لا يدخل الجنة قتات يعني نماما و نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم …( من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص3-7)
[3] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[4] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[5] حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثميأنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشيء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما يوحى إلي فكان ع متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه
فقال و كذلك قد نهى رسول الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدلفرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا
و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.( عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج2 ؛ ص20-21)
[6] سوال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[7] جلسه درس کفایه الاصول، تعادل و تراجیح،تاریخ ٢٣/ ١٠/ ١٣٨٨
[8] – الكافي 3- 41- 1 و التهذيب 1- 111- 291 و الاستبصار 1- 103- 336.
[9] – كتب المصنف على همزة( أو) علامة نسخة.
[10] – في التهذيب- من عبد- هامش المخطوط-
[11] – في الاستبصار، و حر( هامش المخطوط).
[12] وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص312
[13] – الكافي 3- 417- 4.
[14] وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص330
[15] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص112
[16] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج1 ؛ ص103
[17] ( 297- 298)- الاستبصار ج 1 ص 103.
[18] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص112
[19] – الفقيه 1- 507- 1461.
[20] وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص337
[21] – تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
[22] وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص91
[23] ( 270)- الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.
[24] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 104-١٠۵
[25] – التهذيب 2- 243- 962.
[26] وسائل الشیعه، ج ۴، ص91
[27] – الخصال 604.
[28] – يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ).
[29] وسائل الشيعة، ج6، ص: 76
[30] – ثواب الأعمال 146.
[31] وسائل الشيعة ؛ ج6 ؛ ص120
[32] – عيون أخبار الرضا( عليه السلام) 2- 125- 1 الباب 35، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
[33] وسائل الشيعة ؛ ج7 ؛ ص456
[34] ( 923- 924)- الاستبصار ج 2 ص 299.
[35] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج5 ؛ ص270
[36] ( 1229)- الاستبصار ج 1 ص 147.
[37] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص395-٣٩۶
[38] ( 71- 72)- الاستبصار ج 1 ص 49.
[39] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص28
[40]تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص39.
[41] ( 1373)- الاستبصار ج 1 ص 100.
[42] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص430
[43] ( 1365)- الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240.
[44] ( 1366- 1367)- الاستبصار ج 2 ص 311 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 242.
[45] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج5، ص: 390-٣٩١
[46] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص281
[47] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
[48] ( 26)- الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.
[49] ( 27)- الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 193 بتفاوت.
[50] ( 1) كراع الغميم: موضع بين مكة و المدينة، و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال.
[51] طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
[52] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج2 ؛ ص41
[53] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 99
[54] ( 43- 44)- الاستبصار ج 2 ص 17.
[55] ( 45- 46- 47- 48)- الاستبصار ج 2 ص 18 و ليس في الثالث قوله:( و يترك معافارة إلخ) و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
[56] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص١٧-18
[57] – الكافي 5- 127- 7، و التهذيب 6- 367- 1058.
[58] – الكافي 5- 127- 6.
[59] – في نسخة- حقها( هامش المخطوط).
[60] وسائل الشيعة، ج17، ص: 164
[61] وسائل الشيعة ؛ ج17 ؛ ص452
[62] – الفقيه 3- 232- 3857.
[63] وسائل الشيعة ؛ ج17 ؛ ص453-454
[64] وسائل الشيعة ؛ ج20 ؛ ص141
[65] – التهذيب 7- 416- 1664، و الاستبصار 3- 244- 874.
[66] – محاش النساء أدبارهن” الصحاح 3- 1001″.
[67] وسائل الشيعة ؛ ج20 ؛ ص142
دیدگاهتان را بنویسید