1. صفحه اصلی
  2. /
  3. مقالات
  4. /
  5. اقسام شبهات

اقسام شبهات

بررسی شبهات چهارگانه(مفهومیه، مقصودیه، صدقیه و مصداقیه) و رابطه آن با شبهات حکمیه و موضوعیه
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=17053
  • |
  • بازدید : 344
  • |

بسم الله الرحمن الرحیم

اقسام شبهات

الف)شبهات چهارگانه

تقسیم‌بندی رایج شبهات

شبهه در سرایت اجمال به عام

[1]شبهه در سرایت اجمال به عام دو جور بود:

شبهه مفهومیه/ مصداقیه

١.شبهه مفهومیه

 و٢. شبهه مصداقیه[2].

علما این را از قدیم فرموده بودند که شبهه مصداقیه، برای جهل در مصداق است. شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه است[3] و شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه است[4]

تقسیم‌بندی جدید شبهات

من خواستم که عرایض من با فرمایشات علماء قاطی نشود، از اول جدا کنم. کلی‎ای که در ذهنتان بسپارید این است که مصداقیه، از شبهات موضوعیه است و شبهه مفهومیه هم از شبهات حکمیه است.

آن چیزی که الان اندازه‎ای که برای ذهن قاصرم ممکن بود تامل کردم، فعلا در ذهن من این طوری صاف است که واقعاً ثبوتاً ما چهار شبهه داریم که در عرض هم هستند.

١.شبهه مفهومیه

شبهه مفهومیه توضیح مختصرش این است که شبهه مفهومیه یعنی خود مفهوم، نزد ناظر واضح نیست و به عنوان مدلول تصوری یک لغت و یک اسم، نمی‎دانیم و به عرف و لغت مراجعه می‎کنیم و حلش می‎کنیم، خود مفهوم روشن نیست، یا دائر بین اقل و اکثر است و امثال این‎ها؛ این شبهه مفهومیه است.

آیه شریفه می‎فرماید «فتیمموا صعیدا طیبا»[5]. گاهی است که من می‎گویم: من مراد شارع را نمی‎دانم، این جا معلوم است که  چرا مراد شارع را نمی‎دانم؟ چون لغت را نمی‎دانم. این مسبّب است، شک در مراد، مسبّبِ شک در این است که صعید برای چه چیزی وضع شده است؛ مقصود من این است که هر کجا شکّ سببی مسببی بود، ما آن سببی، آن خاستگاه اصلی شک ،منظورمان است. پس هر گاه به مفهوم، به لغت، به علقه وضعیه مراجعه کنیم اسمش را شبهه مفهومیه می‎گذاریم.

مثال: صعید

صعید[6] یعنی چه؟ آیا مطلق وجه الارض است؟ شامل حجر و این‎ها هم می‎شود؟ یا خصوص تراب است؟ همین که به شک افتادید، فطرتاً چه کار می‎کنید؟ می‎روید سراغ قفسه و لسان العرب را برمی‎دارید، اصلا یک چیز مبهمی نیست، خب بروم در لغت ببینم، یعنی شبهه مفهومیه است و مفهومِ موضوع له صعید، معلوم نیست؛ شما با مراجعه به عرف و متخصص حلّش می کنید. این خیلی روشن است[7].

٢.شبهه مقصودیه

وقتی می گویند: «کلما تغیر الماء لونه و ریحه و… فهو نجس[8]»، می گویید تغیر که مطلق است. آیا مقصود، تغیر حسی است یا تغیر تقدیری؟ در طهارت ماء، اطلاق است. برای آن مخصّص –الا ما تغیر..- آمده است. شما هم مردد هستید که تغییر حسی است یا اعم از حسی و تقدیری است. این جا شبهه مفهومیه است؟! شما در مفهومِ تغیّر شک دارید؟! باید بروید مفهوم آن را در لغت ببینید؟!

مثال: تغییر تقدیری

 نه، این جا اصلا کاری به کتاب لغت ندارید تا ببینید که معنای تغیر چیست. اینجا نمی دانیم شخصِ گوینده ی کلام، چه چیزی را اراده کرده. مقصود او اعم از تغیر حسی بوده یا مقصود او تنها تغیر حسی بوده است. به این، شبهه مقصودیه می گوییم. شبهه مفهومیه که نیست. یعنی مرجع ما برای حلّ آن، دقیقاً خود گوینده است[9].

تغیّر خیلی روشن است؛ چرا روشن است؟ در تغیر، شما هیچ چیز مجهول ندارید،

نه در این که تغیر یعنی چه، مجهول ندارید.

نه در این که الان قطعاً تغیر حسی نیست، شاید این هم قسم می‎خورید که تغیر حسی نیست.

در این که به اندازه‎ای هست که «لو کان حسیا لغیّر» این هم قسم می‎خورید.

پس شما شبهه‎ای ندارید، یعنی از حیث مصداق، از حیث مفهوم لغوی همه چیز روشن است، فقط نمی‎دانید آن مناطی که شارع نجاست را بر آن متفرع کرده چیست؟ مقصودش همان تغیّر حسی در کتاب بوده؟ یا آن مناطی که منظور نظر شارع بوده، در مدلول تصدیقی کلام او، شامل تغیّر تقدیری هم هست.

در شبهه مقصودیه، ما در علقه وضعیه و مدلول تصوّری کلام اصلاً شکی نداریم، اما متکلم الان یک مدلول تصدیقی دارد، این لفظ را، مدلول تصوری را برای القای مدلول تصدیقی خودش و مراد خودش به مخاطب به کار گرفته است. ده‎ها قرینه حالیه و لفظیه و مقالیه و امثال این‎ها را چه بسا به علقه وضعیه ضمیمه کرده که مدلول تصدیقی را القاء کند. اگر مباشرتاً شکّ ما به اراده متکلم برگشت، اسم این را شبهه مقصودیه می‎گذاریم؛ چون فرض ما این است که اصلاً ابهام در علقه وضعیه نیست[10].

٣.شبهه مصداقیه

سومی شبهه مصداقیه است.شبهه مصداقیه چیست؟ یک چیزهایی در این مصداق خارجی هست که شخص به آن جاهل است، نمی‎داند این چیست، آیا در آن ترشح کرده یا نکرده؟ آیا این خمر هست یا نیست؟  من یک چیزی را در موضوع نمی‎دانم، برای یک موضوع خارجی است مثل سایر مواردی که به جهل ما از یک چیز خارجی برمی‎گردد که  اگر بدانم تمام است؛ این هم شبهه مصداقیه موضوعیه.

۴.شبهه صدقیه

حالا شبهه صدقیه می‎آید که علماء فرمودند. شخص من طوری نیست که جهل داشته باشم و برایم شک پیش بیاید، این طوری نیست که «شبهةٌ نشأت من جهل المکلف بأمر موضوعیٍّ» ، بلکه «شبهةٌ نشأت من خصوصیة فی المصداق یجهل انطباق العنوان علی المجهول»

تفاوت شبهه صدقیه با مفهومیه

خب فرقش با شبهه مفهومیه چه می‎شود؟ در شبهه مفهومیه، خود مفهوم از نظر لغوی ابهام دارد که من به کتب لغت مراجعه می‎کنم، در بسیاری از مواردش وقتی به کتب لغت مراجعه می‎کنیم شبهه ما برطرف می‎شود، اما در شبهه صدقیه خود لغوی هم متحیر می‎شود.

 مثال شبهه صدقیه: وحل

مثالی که مرحوم آقا شیخ عبدالنبی عراقی می‎زنند[11]،این است: می‎فرمایند یک آب مطلق تمیزی هست، شما خرد خرد خاک در آن بریزید، مدام می‎گویید آب است، آب است، گل نیست، مدام زیاد می‎کنید، کم کم هم می‎ریزید، حالا کی وحل است؟ یک جایی می‎رسد قطعاً وحل است، یک جایی هم قطعاً آب است، این بین، یک جایی هست که خود واضع هم باشد و از او بپرسید ساکت می‎شود آب مطلق است یا وحل است؟ این را شبهه صدقیه می‎گویند، ربطی هم به شخص مکلف ندارد، به چه ربط دارد؟ به خود این تشکیلی که خرد خرد داریم یک چیزی را جلو می‎بریم. مرز مغشوش دارد؛ یعنی خودش روشن نیست[12].

مرحوم آقا شیخ عبدالنبی ظاهرش این بود که قبول کرده بودند[13]:

ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه

و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك

و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية

و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا[14]

ب) شبهات چهارگانه: حکمیّه یا موضوعیّه؟

١. شبهه مفهومیه: موضوعیّه

در  شبهه مفهومیّه ای که ما واقعاً نباید سراغ قفسۀ وسائل برویم؛ باید سراغ قفسۀ  لسان العرب برویم، آنجا شبهه موضوعیه است و شبیه همین صدقیّه‎ای است که الان می‎گوییم.

٢. شبهه مقصودیه: حکمیه

اما آن شبهه مفهومیه ی رایج که می‎گوییم حکمیه هست، واقعاً  شبهه مقصودیه هست، نه مفهومیه. و لذا شبهه مقصودیه، خودش نوعی از شبهات حکمیه است و یک صغرایی از آن‎هاست؛شبهات حکمیه ای داریم که عامّ و خاص و اجمال عام و خاص نیست، شبهه حکمیّه ی مطلق است.

٣. شبهه صدقیه

شیخ عبدالنبی عراقی: ملحق به حکمیّه

مرحوم آقا شیخ عبدالنبی ظاهرش این بود که  شبهه صدقیه را قبول کرده بودند:

ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه

و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك

و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية

و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا[15]

ولی نکته‎ای که آقا شیخ عبدالنبی بر آن تاکید کرده بود این بود که شبهه صدقیه نزدیک است و  آدم می‎تواند آن را با شبهه مصداقیه اشتباه کند، ولی مبادا اشتباه کنید؛ شبهه صدقیه همان شبهه حکمیه است یا حکم شبهه حکمیه را دارد[16].

قبل از فرمایش ایشان ،در ذهن من تفاوت بین شبهه مصداقیه و مفهومیه آمده بود. کنار اصول الفقه هم یادداشت کرده بودم[17]. بعد که این را فرمودند و به اندازه ای که ممکن بود روی آن فکر کردم دیدم چهار شبهه در کنار هم هست که نمی توان آن ها را به هم برگرداند[18].

پس تاکید ایشان هم بر این بود که با این که می‏‎گوییم: صدق و مصداق، اما مصداقیه، مصداقیه ی واقعی است که شک در موضوعِ خارجی است اما شبهه صدقیه بازگشتش به حکمیه است و حکمش، شبهه حکمیه است:

و للشيخ (قده) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيد قسم ثالث من الشبهة و سمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا و سئل عنه منها ليكون شاكا و كيف كان حكمها حكم الشبهة الحكمية[19]

دیدگاه استاد

البته آن چیزی که من به ذهنم آمد، این است که ملحق به شبهه حکمیه یعنی چه؟ یعنی باید برویم از شارع بپرسیم؟ الان این آب به این بین می‎رسد، ما باید در خانه امام صادق سلام الله علیه برویم؟

معانی شبهه موضوعیه

من گمانم این طوری است که شبهه موضوعیه را شما چطور معنا می‎کنید؟

١.ما نشأت من امر خارجی

 گاهی می‎گویید: «الشبهة الموضوعیة، شُبهة نشأت من امر خارجیٍّ یجهله هذا المکلف» خب این درست است.

٢.ما لیس فی نطاق انشاء الشارع

اما یک وقتی هم می‎گویید: شبهه موضوعیه یعنی آن چیزی که سراغ شارع نمی‎روید، سؤالش را از شارع نمی‎پرسید، در محدوده انشای شارع نیست[20].

شبهه صدقیه ≠ موضوعیه به معنای اول

حالا عرض من این شد، این را توجه بفرمایید که ببینید سر می‎رسد یا نه. اگر شبهه موضوعیه را بگوییم: «امر خارجیِ خاصّ یک مکلف که از جهلِ او ناشی شده»، شبهه ی صدقیه، شبهه موضوعیه نیست.

شبهه صدقیه: موضوعیه به‌ معنای دوم

اما چه لزومی کرده که شما در شبهه موضوعیه قید کنید که «ما نشأت من أمر خارجیّ جهل به المکلف فی أمر خاص»؟ بگویید موضوعی، یعنی خارجی؛ یعنی «خارج من نطاق الانشاء». «شبهة حکمیة» یعنی «شبهة ترتبط بنطاق انشاء الشارع»، «شبهة موضوعیة» یعنی « شبهة خارجة من نطاق انشاء الشارع».

پس اگر شبهه موضوعیه را معنا کنیم : «آن چیزی که در حلّ این شبهه نباید به شارع و مقصود او در انشاء مراجعه کنیم»، اگر این طور باشد ، شبهه موضوعیه است[21].

۴.شبهه مصداقیه: موضوعیه

شبهه مصداقیه، از انواع شبهات موضوعیه است که منشأ شک آن در امور خارجیه است و مراد مولی در آن به هیچ وجه مورد شک و تردید نیست. پس در چنین شبهاتی جایی برای مراجعه به اصول لفظیه نیست؛ بلکه در آن ها باید ابتدا به امارات موضوعی مراجعه کرد و در صورت فقدان اماره موضوعی نوبت به اصول عملیه موضوعیه می رسد و در نبودِ اصول عملیه موضوعی، باید به اصول عملیه حکمیه مراجعه کرد. در این شبهات، امارات حکمیه و اطلاقات آن ها جایگاهی ندارند[22].

ج) شبهات حکمیه و موضوعیه/ شبهات چهارگانه

طبق بیان شما[23]، هر مقصودیه‎ای حکمیه است، نه این که هر حکمیه‎ای مقصودیه باشد[24].

١. شبهه  حکمیه:«داخل فی نطاق الانشاء»

غیر مقصودیه: فقدان نص

بله درست است، خیلی از شبهات حکمیه داریم که مقصودیه نیست. شرب تتن، حلال است یا حرام؟ شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه است. مقصودیه است؟ نه.

مقصودیه: اجمال نص

اجمال نص، فقط از مواردی است که مقصودیه می‎شود و الا در تمام مواردی که فقدان نص یا تعارض نص باشد شبهه حکمیه است،

تعارض نصّین: امکان ارجاع به هر دو قسم

حالا تعارض نص هم ممکن است به یک نحوی به مقصودیه برگردد. علی ای حال مقصودیه،یکی از صغریات شبهه حکمیه است.

٢. شبهه موضوعیه: «خارج من نطاق الانشاء»

ولی بقیه شبهات موضوعیه را می‎توانیم تحت جامعی قرار بدهیم، «موضوعی» را معنا کنیم به این‌که یعنی «خارج من نطاق الانشاء». آن وقت اگر برای انواع شبهه موضوعیه -که از نطاق انشای شارع خارج است،-یک تقسیم‎بندی علمی که ثمره علمی دارد، بتوانیم انجام بدهیم، ما همراه هستیم:

صدقیّه

 می‎گوییم یکی صدقیه است، مثلا در بیابان می‎روید می‎بینید یک آبی دارد می‎آید از آن‌که برمی‎دارید، می‎جوشد؛ واقعا به شک می‎افتید. به شک می‎افتید یعنی چه؟ یعنی همه چیزش و مادّه‎اش برای شما واضح است، هیچ شک فیزیکی بیرونی در این ندارید، شک می‎کنید آن «بئر»ی که در لسان ادله آمده بر این صدق می‎کند یا نه؟ دقیقا مصبّ شک شما انطباق است، انطباق مفهوم بر این است.

مفهومیّه (لغویه)

 یکی مفهومیه است، مثال خرچنگ در استفتاءات آمده بود؛ چیزی پیدا می‌کنید، نمی‎فهمید خرچنگ هست یا نیست، حالا آیا شما به متخصص مراجعه می‎کنید؟ خوب است. پس گاهی است شما در خود مفهوم شک دارید، از شک در مفهوم، شک در مصداق ناشی می‎شود[25].

مصداقیّه(شیئ فیزیکی خارجی)

یکی هم مصداقیه که مربوط به جهل ما راجع به خود شیء فیزیکی خارجی است، اگر این آثار دارد ما هم حرفی نداریم تقسیم بندی خوبی هم هست،

انواعی دیگر…

 بلکه شاید انواع دیگری هم باشد. شما کتاب‎های استفتاء را ببینید مردم خیلی سوال‎ها می‎پرسند که می‎بینید با هیچ کدام این‎ها جور درنمی‎آید یعنی باز با یک نحو ظرافت‎کاری‎ها از شبهات مواجه می‎شویم که می‎تواند یک بخش دیگری باشد

علی ای حال این تقسیم‎بندی‎ها برای شبهه‎ها و باز هم مثال پیدا کنیم چه بسا بیش از این‎ها باشد، همه مباحثه‎هایی که در اصول انجام دادیم مقصود ما طلبگی بود یعنی می‎شود انسان یک بحث‎هایی در اصول انجام بدهد که آن بحث‎ها مقدمه‎ای برای پربار شدن خود مباحث اصول باشد که آدم آن‎ها را که می‎داند، راحت‎تر می‎تواند تصمیم‎گیری کند[26].

پیوست شماره ١: شبهه مفهومیه: شبهه حکمیه

الف) شبهه مفهومیه =»» شبهه حکمیه

حضرات علماء اعلام و آیات عظام

میرزامحمدحسن آشتیانی

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من قضية الأصل الأولي بين صور الشك المتصورة و مواردها مع عدم وجود ما يكون واردا أو حاكما عليه هناك من الأصل اللفظي أو دليل آخر، سواء كان الشك في أصل الاشتراط و الإطلاق أو كان الشك في وجود الشرط و ما قيد به المكلف يقينا أو كون الموجود و المتحقق من أفراده و مصاديقه من غير فرق بين استناد الشك و التردد إلى الشبهة الحكمية المستقلة أو المستندة إلى الشبهة المفهومية أو الموضوعية المستنبطة و استناده إلى الشبهة الموضوعية الخارجية الصرفة؛ لما قد عرفت من جريان البراءة في جميع صور الشك في التكليف من غير فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية و الوجوبية و التحريمية، و إلى ما ذكرنا من مقتضى الأصل الأولي أشار قدس سره بقوله: (نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب) إلى آخر ما أفاده في بيان قضية الأصل، هذا بعض الكلام في الموضع الأول.[27]

 

شیخ حسین حلی

و لا يخفى أن المثال الأول لا يخلو عن خدشة، فإن الشبهة فيه ليست موضوعية صرفة، بل هي حكمية لكونها من قبيل الشبهة المفهومية، للشك في‏ كون الظاهر شاملا لتلك الندبة.[28]

 

سیدمحمد باقر صدر

إلا ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، لأن السائل سأل أولا عن الشبهة المفهومية و أجابه الإمام عليه السلام بتفصيل و انه قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فجعل الميزان نوم القلب و الاذن، ثم سأل السائل عن فرضية شبهة مصداقية فأجابه الإمام عليه السلام بالاستصحاب، و لو كان السؤال الثاني عن الشبهة المفهومية أيضا كان اللازم على الإمام عليه السلام ان يبين للسائل حدود المفهوم المأخوذ في الحكم الواقعي و لا معنى لإحالته إلى الاستصحاب لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية من وظيفة الإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعي فيها لا الإحالة إلى القواعد الظاهرية كما لا يخفى.[29]

 

الاستشكال الثاني: أنه لو سلمنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية، لكن لا يجري في المقام لعدم إحراز بقاء الموضوع مع أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة موضوعا و محمولا، و ذلك، لأنه في المقام، إن كان موضوع الحكم الشرعي في وجوب الإكرام هو المتلبس بالفعل، إذن فهو مرتفع و غير محفوظ بقاء، و إن كان هو الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه المبدأ، إذن فهو باق و محفوظ بقاء، إذن فلم نحرز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة و القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب، و لهذا نلتزم بعدم جريان الاستصحاب الحكمي في تمام الشبهات المفهومية، لأن الإجمال في المفهوم يوجب عدم إحراز موضوع الحكم بقاء.

و لكن يقال في المقام، بأن الشبهة المفهومية حقيقة لا تختلف عن سائر الشبهات الحكمية الأخرى[30]

 

الفائدة الأولى‏: صحة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية في المخصص المنفصل إذا كان مرددا بين الأقل و الأكثر، لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية،[31]

 

فالمناط إذن في جريان الاستصحاب هو تشخيص الحيثية المرتفعة المحتمل دخلها في موضوع الحكم، فإن كانت حيثية تعليلية جرى الاستصحاب سواء كانت الشبهة مفهومية أو حكمية غير مفهومية، و إن كانت‏ حيثية تقيدية لا يجري الاستصحاب الحكمي سواء كانت الشبهة مفهومية أو حكمية غير مفهومية، فلا نتعقل فرقا بين الشبهة المفهومية الحكمية و الشبهة الحكمية غير المفهومية من هذه الناحية.[32]

 

و قد يقال: إن هذه الخصوصية أي أن يكون هناك تصنيف، و يكون هناك شك ناشئ من التصنيف)-، موجودة في الشبهة المفهومية التي هي قسم من أقسام الشبهة الحكمية[33]

 

ثانيها: الشبهة المفهومية الحكمية كما اذا التفت الى الانبات المجعول حدا للبلوغ، و شك في مفهومه، فتجري فيه الاقسام بعينها، فلو لم يحصل له القطع أو الظن المعتبر، و بقي على شكه يكون اطلاق أدلة التكليف شاملا له، إلا أن الشك في مفهوم الانبات و هو حد البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر، و هو موجب للاجمال، فان لم يكن له اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول العملية المجعولة للشاك و هي البراءة و الاستصحاب.[34]

 

و أما إذا كان بنحو الشبهة الحكمية فقد ذكروا فيه أبحاثا كلها ترتبط بغير المقام مما مضى أو يأتي، فقد ذكروا فيه البحث عن صور ثلاث:

صورة الشبهة المفهومية و تردد المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم بين زمان قصير و طويل،

و صورة تردد الموضوع أساسا مع وضوح كل المفاهيم بين فترة قصيرة و فترة طويلة،

و صورة العلم بكون الموضوع هي الفترة القصيرة، و احتمال كون الفترة الطويلة موضوعا آخر للحكم.[35]

 

سید عبدالله شیرازی

و أما الطهور في المثال الثاني، فلأنه من أفراد الشبهة الحكمية، سواء شك في دخل شي‏ء فيه من جهة جعل الشارع كغسل مسترسل اللحية أو تقدم مسح الرجل الأيمن على الأيسر أو في دخل شي‏ء في المعنى العرفي للعنوان الواقع في تكليف الشارع ككون عكرة البطن من الظاهر حتى يجب غسلها، لأنه يرجع إلى الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية، و لذا جعل «قدس سره» بنفسه هذا مثالا لصورة إجمال النص في المسألة الثانية.[36]

 

امام خمینی

اقسام شبهه حکمیه

الشبهة في المقام: إما حكمية، كما لو شك في حيوان- كالأرنب- أنه قابل للتذكية أو لا،

و كذلك الحيوان المتولد من المأكول لحمه كالغنم و الغير المأكول كالكلب، و لم يتبع أحدهما في الاسم، بل كان طبيعة ثالثة،

و مثل الشبهة المفهومية، كما لو شك في صدق مفهوم الكلب على الجري،

و كما لو شك في شرطية شي‏ء في التذكية و تحققها، كاستقبال الذابح،

و كما لو شك في مانعية شي‏ء كالجلل،

 فإن الشبهة في جميع هذه الصور حكمية.

اقسام شبهه موضوعیه

و إما موضوعية، كما لو شك في حيوان أنه كلب أو غنم،

و كما لو وجد لحم مطروح لم يعلم أنه من مذكى أو لا،

و كما لو شك في تحقق ما هو شرط للتذكية المعلوم شرطيته، كالاستقبال بالمذبوح المعلوم شرطيته،

أو شك في وجود مانع كالجلل المعلوم مانعيته،

فإن الشبهة في تلك الموارد موضوعية.[37]

 

فنقول: قد ذكرنا سابقا ان الشبهة اما حكمية أو موضوعية

و الحكمية اما ان تكون لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية لأجل الشبهة المفهومية كما لو شك في صدق مفهوم الكلب على حيوان أو لأمر آخر كالشك في قابلية المتولد من الحيوانين، و اما ان تكون للشك في شرطية شي‏ء للتذكية أو مانعية شي‏ء عنها كالجلل أو غير ذلك، و للشبهة الموضوعية أقسام كالشك في كون حيوان كلبا أو غنما لأجل الشبهة الخارجية أو الشك في تحقق التذكية أو كون لحم مأخوذا مما هو معلوم التذكية أو معلوم عدمها إلى غير ذلك، و قلنا ان التذكية بحسب التصور يمكن ان تكون امرا بسيطا متحصلا من الأمور الخمسة أو منتزعا عنها، و يمكن ان تكون مركبة خارجية بمعنى كون نفس الأمور الخمسة أو الستة هي التذكية، و يمكن ان تكون مركبة تقييدية أو غير ذلك فحينئذ إذا شك في التذكية لأجل الشك في قابلية الحيوان لها فهل تجري أصالة عدم القابلية و تحرز الموضوع أم لا؟[38]

 

سید ابوالقاسم خوئی

ثم انه ربما يكون الشك في الشبهة الحكمية من جهة الشبهة المفهومية و الشك في سعة المفهوم و ضيقه، كالغروب المجعول غاية لوجوب الظهرين على ما صرح به في جملة من الأخبار، إلا أنه من حيث المفهوم مردد بين استتار القرص و ذهاب الحمرة، فإذا سقط القرص و لم تذهب الحمرة يشك في بقاء وجوب الظهرين و عدمه.[39]

 

و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانها أيضا من الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أن الغروب الذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس.

…و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوما للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين الشبهة المفهومية و غيرها من الشبهات الحكمية[40]

 

لا يخفى: أن مرجع الشبهة المفهومية في الموضوع العرفي أو اللغوي- كما في مفهوم الغناء و الصعيد و الإناء و نحو ذلك- الى الشبهة الحكمية، و المرجع فيها هو المجتهد، فلا بد فيها من التقليد، فلا فرق بين الموضوعات المستنبطة العرفية و الشرعية من هذه الجهة، لعموم أدلة التقليد للجميع.[41]

 

شیخ محمد علی اراکی

و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع، و كما يكون رفع الشبهة من حيث الحكم وظيفة له، كذلك رفعها من حيث المفهوم، فكما أن بيان حرمة الغناء مثلا من شأن الشارع فكذلك بيان مفهومه، و بالجملة، فرفع الإمام عليه السلام الشبهة من الجهة المذكورة، ببيان أن مطلق النوم ليس ناقضا للوضوء و أن الناقض هو النوم المستولي على العين و الاذن.[42]

 

صالحی مازندرانی

و أما إذا لم يكن المفهوم متعينا و كانت الشبهة الحكمية ناشئة من الشبهة المفهومية، فلا يجري فيها الاستصحاب، لا موضوعيا و لا حكميا.[43]

 

سیدمحمد سعید حکیم

و ثالثا: أن الشك في المقام ليس في إجمال المخصص و لا في التخصيص لا من جهة الشبهة الموضوعية و لا المفهومية الحكمية، لأن التنجز و إحداث الداعي لما كان من آثار التكليف المتأخرة عنه رتبة فإطلاق التكليف لا ينهض باثباته، و لا يتعرض له بوجه بل المرجع فيه العقل، و لذا سبق عدم جريان الأصول العملية مع الشك.[44]

 

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

بل ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره؛ لأن الخارج ليس عنوان ما يقبح التكليف به بل واقع القبيح عقلا أو المستهجن عرفا، و بناء عليه يقال ان العقل لا محالة يكون موضوع حكمه محددا عنده فلا معنى للشك فيه بنحو الشبهة المفهومية التي هي شبهة حكمية،[45]

 

سیدعلی میلانی

إن مورد البحث هو الشبهة المفهومية، أي الشبهة الحكمية الناشئة من إجمال مفهوم موضوع الدليل، من جهة كونه مشتقا، و أنه لا يعلم أنه وضع لخصوص المتلبس بالمبدإ أو للأعم منه و من انقضى عنه، و له في الفقه أمثلة كثيرة، كمسألة أم الزوجة التي بحثنا عنها بالتفصيل، و كمسألة كراهة البول تحت الشجرة المثمرة، و كمسألة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس …[46]

 

سیدصادق حسینی شیرازی

و اما إذا كانت الشبهة مفهومية، فلا تجري أصالة الصحة- بناء على المشهور من عدم جريانها في الشبهات الحكمية- إذ المفهومية حكمية اما موضوعا أو حكما.[47]

 

شیخ علی مروجی قزوینی

و هذا سؤال عن الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية، فإن الراوي بعد علمه، بأن النوم له مراتب و منها الخفقة و الخفقتان، و أن النوم ناقض للوضوء في الجملة، يسأل عن مفهوم النوم الناقض، من أنه هل يدخل فيه الخفقة و الخفقتان، أو أنهما خارجتان عن مفهومه، فيكون مفهوم النوم الناقض مجملا عنده و مرددا بين الأقل و الأكثر، و الإمام عليه السلام رفع شبهته بإجابته، بأن الخفقة و الخفقتين خارجتان عن مفهوم النوم الناقض للوضوء و داخلتان في مفهوم نوم العين الذي هو ليس ناقضا للوضوء؛ إذ النوم الناقض له هو خصوص نوم القلب و الاذن، و إنما ترك القلب؛[48]

ب) شبهه مفهومیه/ شبهه حکمیه

میرزای نائینی

و أما الشك في الرافع فهو بجميع أقسامه يندرج في الأخبار و يكون رفع اليد عن وجود المتيقن فيه من نقض اليقين بالشك، من غير فرق في ذلك بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود لأجل الشبهة الحكمية أو المفهومية أو الموضوعية.[49]

 

شیخ محمدباقر کمره ای

ايضاح: قد عنون الشيخ فى الرسائل المسألة الرابعة من مسائل الاقل و الاكثر كما فى مسائل البراءة فجعلها اربعة و لكن لم يذكر فى المسألة كما هو المناسب تردد متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر من جهة الشبهة الموضوعية بل ذكر تردد المحصل بينهما مع ان الشك فى المحصل باب آخر فيه مسائل كثيرة و قلنا سابقا ان الشك فى المحصل تارة من جهة الشبهة المفهومية و اخرى من جهة الشبهة الحكمية و ثالثة من جهة الشبهة المصداقية الخارجية[50]

میرزا محمود آشتیانی

و من حيث كونه شكا فى المقتضى او فى وجود الرافع او رافعية الموجود سواء كان الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية او الحكمية او المفهومية، الى اقسام عديدة وقع الاختلاف فى حجية الاستصحاب فيها مطلقا و عدم حجيته كك‏[51]

 

سید مصطفی خمینی

و من الثاني: يجوز أن يكون مجرد الشك في وجود الطهور و الوضوء، و كون الثوب مباحا و مما يؤكل، من الشبهة الموضوعية؛ لأن الشك المذكور بعد ما لم يكن من الشبهة الحكمية، و لا من الشبهة المفهومية بالضرورة، فلا بد من كونه من الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر؛ لما لا قسم ثالث للشبهات. و لا يعتبر في الشبهات الموضوعية اختلاط أفراد العالم و الجاهل، بل لو كان جميع أفراد العالم واضحة، و كان زيد جاهلا، و احتمل كسب العلم في حقه، يعد من الشبهة الموضوعية.[52]

 

سید ابوالقاسم خوئی

و أما القسم الأول و هو المغيا بغاية فإن لم يشك فيه، نظير الصوم و أنه قبل الغروب واجب و بعده ليس بواجب فلا كلام، و إن شك فالشك تارة يكون من جهة الشبهة المفهومية، و اخرى يكون من جهة الشبهة الحكمية، و ثالثة تكون من جهة الشبهة الموضوعية.[53]

 

الاولى: أن الكلام في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه يقع في موارد ثلاثة: 1- في الشبهات الحكمية. 2- في الشبهات المفهومية. 3- في الشبهات المصداقية.[54]

 

و أما إذا شك في تحقق الغاية فتارة يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة هي نصف الليل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد و الالتفات مسلما. و اخرى‏ يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.

و ثالثة يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح.[55]

 

سید محمد سعید حکیم

بل المراد به الحكم الفعلي التابع لفعلية موضوعه،

سواء كان الشك في بقائه للشبهة الموضوعية، كما لو شك في بقاء نجاسة الماء للشك في وقوع المطر عليه، أو شكت المرأة في بقاء وجوب الصلاة عليها لاحتمال طروء الحيض عليها في أثناء الوقت قبل أن تصلي،

أم للشبهة الحكمية، كما لو شك في طهارة الماء النجس المتمم كرا بطاهر، أو في وجوب قضاء الموقت إذا فات وقته،

أم للشبهة المفهومية، كما إذا شك في طهارة المتنجس بغسله في الماء الذي يحتمل كونه كرا للشك في تحديد الكر، أو شك في بقاء وجوب الصوم بعد سقوط القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية، للشك في تحديد النهار شرعا بأحد الأمرين.[56]

 

باید توجه داشت که ذکر شبهه مفهومیه به عنوان عدل شبهه حکمیه منافاتی با ارجاع ندارد،‌ کما این که برخی از کسانی که شبهات مفهومیه را به شبهه حکمیه برگردانده بودند، در جایی دیگر شبهات را به سه قسم تقسیم نمودند، مانند آیت الله خوئی و حکیم.

نکته در این است که اولاً‌در دیدگاه برخی از علماء‌،این ارجاع نه موضوعی که حکمی است و ثانیاً‌ در صورت دخول موضوعی، شبهه مفهومیه یکی از اقسام شبهه حکمیه است و دارای خصوصیاتی مختص به خود که اقتضای انشعاب از شبهات حکمیه را در مقام تبیین داراست.

 

 

پیوست شماره ٢: شبهه مصداقیه؛ شبهه موضوعیه

الف) شبهه مصداقیه =»» شبهه موضوعیه

حضرات علماء اعلام و آیات عظام

ملای دربندی

فصل‏ فى بيان حال اشتباه موضوع الحكم و طريقه و بعبارة اخرى فى بيان حال الشبهة الموضوعية و المصداقية التحريمية[57]

 

میرزا حبیب الله رشتی

و اما المصداقية الموضوعية فقد تقرر و تحقق فى محله جواز العمل به فيها من دون فحص و ليكن يناقش فيه بوجوه أخر[58]

 

میرزا محمدحسن آشتیانی

(1) حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية[59]

 

سید محمد کاظم یزدی

و الحاصل أن هذه الرواية- على فرض عدم اختصاصها بعدم الريب المطلق من جميع الجهات، و دلالتها على الوجوب- إنما تنفع لو شك في وجوب الترجيح في قبال التخيير، و لم يكن دليل من إطلاق أو عموم على عدم الوجوب، كما في الشبهة الموضوعية المصداقية، و أما في مثل المقام فلا؛ إذ هي لا تصلح لتقييد الإطلاقات بل مرافقة[60] لموضوعها، و هو الريب؛ بناء على تنزيلها على الريب في جواز العمل و بناء على إرادة الريب من حيث إدراك الواقع فالإطلاقات حاكمة عليها كحكومتها على سائر أخبار الاحتياط كما في سائر المقامات.[61]

 

آقا ضیاء عراقی

و اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى‏[62]

 

سید محمد حجت

و لا يخفى عليك أن المراد من الموضوع هنا غير المراد من الموضوع في الشبهة الموضوعية؛ لأن في الشبهة الموضوعية– التي يأتي الكلام عنها لاحقا- بعدا يكون الموضوع- أعني المفهوم- مبينا و لكن الشك في المصداق، و تكون حقيقة الشبهة هي الشبهة المصداقية،[63]

 

المسألة الرابعة: هي في دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من جهة الشك في الواقعة الجزئية، و هذا هو المسمى بالشبهة الموضوعية، و يمكن أن يقال بالشبهة المصداقية[64]

 

میرزا ابوالفضل نجم آبادی

و أما الكلام في القسم الرابع، و هو الشك في الحرمة و غير الوجوب من جهة الشبهة المصداقية و الموضوعية، فتجري فيه البراءة أيضا، بلا خلاف بين المجتهدين و الأخباريين.[65]

 

شیخ حسین حلی

الثالث: أن حجية العام بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية المصداقية تكون في طول حجيته في الشبهة الحكمية و لا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة.[66]

 

میرزا حسن بجنوردی

و أما الشبهة الموضوعية المصداقية، أي: الثاني من قسمي الشبهة، فإن لم يكن أصلا موضوعيا في البين ينقح موضوع المشتبه، و وصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، و ذلك لأن الأصول الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها، فمقتضى الأصل الحكمي هي حلية المرأة المشتبهة حليتها و حرمتها، و هو قوله عليه السلام: «كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه».[67]

 

سیدمحمدباقر صدر

و أما إذا كانت الشبهة موضوعية، فهنا يتعذر الرجوع إلى العمومات، لأن التمسك بالعمومات في الشبهة الموضوعية يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فيتعذر الرجوع إلى العمومات مباشرة، ‏[68]

 

سیدابوالقاسم خوئی

و ربما يوجد في بعض الكلمات وجه آخر لإسقاط البحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول و حاصله: ان الطهارة و النجاسة لما كانتا من الأمور الواقعية فدائما يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، و من الواضح ان البحث عن حكم الشبهات الموضوعية لا يكون من المباحث الأصولية، فان المسألة الأصولية لا بد و ان يستنتج منها حكم كلي، كما مر بيانه فيما تقدم.[69]

 

میرزا هاشم آملی

و حاصل ما أفاده قده ان احتمال الضرر و المفسدة يكون موجبا للشك في أن المورد هل يكون مصداقا للهلاك و الفساد أم لا و الأصل في الشبهات المصداقية أي الموضوعية البراءة كما اعترف به الاخباري مثل الشك في أن هذا المانع خمر أو خل.[70]

 

شیخ علی مشکینی

الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص‏

و عدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم و يسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة و المصداقية أخرى، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه و إنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق و الموضوع و في الحكم الجزئي دون الكلي.[71]

 

و الثالث بدوران الامر بين الحرمة و الوجوب او بين المحذورين و على التقادير اما ان يكون منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارض بعضه مع بعض و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية او يكون المنشأ اشتباه الامور الخارجية و يسمى بالشبهة الموضوعية او المصداقية.[72]

 

سیدمحمدسعید حکیم

و لا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة، لأنه لو فرض تماميته في نفسه و جواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع اليه في الشبهة الموضوعية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.[73]

 

سید صادق حسینی شیرازی

إذن: فالظاهر من سياق صحيح زرارة انه سؤال عن الشبهة الموضوعية (المصداقية) و هو ان الخفقة نوم أم لا؟ أو سؤال عن حكمها بعد الشك في كونها نوما، فأجاب عليه السلام بالاستصحاب، فيكون دليلا على كلي الاستصحاب في تمام أبواب الفقه.[74]

 

ب) بیان تفاوت بین این دو

در این میان البته برخی از علماء، درصدد تفرقه بین این دو برآمده اند:

میرزا محمدتقی آملی

الامر الثالث ان الشبهة الحكمية هى ما كان الشك فيها فى الحكم الكلى سواء كان منشائه عدم النص او اجماله او تعارضه،

و الشبهة الموضوعية هى ما كان الشك فى الحكم الجزئى كالشك فى طهارة هذا الماء و[75] المعين، و منشائه اشتباه الامور الخارجية كالشك فى ملاقاته للنجاسة و عدمها،

و الشبهة المصداقية هى ما كان الشك فيها من جهة كون المشكوك فى حكمه، هل هو من مصاديق ما علم حكمه ام لا، كالشك فى طهارة الماء الملاقى للنجاسة من جهة الشك فى كريته، بعد العلم بان حكم الكر عدم الانفعال بالملاقات.[76]

 

شیخ محمدجواد مغنیه

4- الشبهة المصداقية،

و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان، و لكن أهل الفقه و الأصول من الجعفريين‏[77] ترد كلمة الشبهة المصداقية على ألسنتهم، و في عباراتهم‏ حين يتحدثون عن دلالة اللفظ و ما يقتضيه الأصل اللفظي في الفرد المشكوك، و يرددون كلمة الشبهة الموضوعية عند ما يتحدثون عن الأصل العملي، و عدم وجود النص في مورده.

و من هنا ذكروا الشبهة المصداقية في الأصول اللفظية، و الشبهة الموضوعية في الأصول العملية. و على فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون هذه الشبهة متقدمة و حاكمة على الشبهة الموضوعية، و تكون النسبة بينهما التباين لعدم اجتماعهما بحال، و ليس العموم و الخصوص المطلق، كما يظن. و على أية حال فمن المؤكد ان بعض موارد الشبهة المصداقية يدخل في مبحث العام و الخاص.و فيما يلي الشرح و الإيضاح.[78]

 

شیخ علی مروجی قزوینی

یقول الشیخ فی فرائد الاصول :«و أما المخالفة العملية فان كانت الخطاب تفصيلى‏ فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف  لقول الشارع: «اجتنب عن النجس» أو  كترك القصر و الاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك معصية لذلك الخطاب، لان  المفروض وجوب‏ الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، و وجوب صلاة الظهر و العصر. و كذا لو قال: أكرم زيدا، و اشتبه بين شخصين فان ترك اكرامهما  معصية.»

یقول الشارح :«إنما مثل بأمثلة ثلاثة لأن المثال الأول و هو ارتكاب الإناءين مثال للشبهة الموضوعية، و المثال الثاني و هو ترك القصر و الاتمام مثال للشبهة الحكمية، و المثال الثالث مثال للشبهة المصداقية. و الخطاب في المثالين معلوم تفصيلا، و إنما وقع الاشتباه في متعلقه. و أما المثال الثالث فالمتعلق فيه أيضا معلوم تفصيلا، إلا أن الاشتباه وقع في مصداقه.»[79]

 

 

پیوست شماره ٣: تعلیقات استاد بر اصول فقه مظفر ره

الف) سرایت اجمال مخصص به عام

کلام مرحوم مظفر

5 هل يسري إجمال المخصص إلى العام‏

كان البحث السابق و هو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص

و الإجمال على نحوين 1 الشبهة المفهومية (١) و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص(٢) بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا. 2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. و الكلام في الشبهتين يختلفاختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا[80]

تعلیقه

 (١) راجع المثال لها فی ج ٢ ص ٢٩٧ (نوم[81])

(٢)  لا یخفی ان التوضیح الآتی للمثالین منافٍ لهذا التعبیر و التسمیة

شبهه مفهومیه؛  شبهه مقصودیه

 (٣) فالشبهة مقصودیة لا مفهومیة و الاول حکمیة ینبغی السؤال عنها من الشارع و بعد الفحص عن التخصیص و التقیید،‌الرجوع الی الاصل اللفظی،‌و الثانی تشبه الشبهات الموضوعیة التی یسئل عنها من اهل الخبرة نظیر اللغوی فی اجمال المفهوم و بعد رفع الاجمال ینقدح ظهور و مع الشک فی الظهور، یرجع الی الاصل اللفظی.

 

 

ربا بین والد و ولد خنثی

آیا ربا بین والد و ولد خنثی هست؟ بنا بر این‌که منظور از ولد، ذکر باشد جواهر ج ٢٣ ص ٣٨٠

تعلیقه در بالای صفحه ١۵٠ کتاب اصول فقه مظفر ، ج ١

 

الشبهه المصداقیة؛ الشبهه الموضوعیة

الشبهة المصداقیة من انواع الشبهة الموضوعیة التی نشأ الشکّ فیها من امر خارجیّ و لیس مراد المولی فیها مشکوکاً بوجهٍ فلا مجال فیها للتمسّک بالاصول اللفظیّة، بل لا بدّ فیها من الرجوع  الی الامارات الموضوعیة اوّلاً ثم الاصول الموضوعیّة ثم الاصول الحکمیّة و لا مجال للامارات الحکمیّة و التمسک باطلاقاتها ح –م

تعلیقه بر اصول فقه ج ١، ص ١۵۶

ب) مبحث اصول عملیه

اقسام شکّ در حکم و موضوع

ابتدای مباحث الاصول العملیة

شک یا در  ١- وجود موضوع یا ٢-جزء یا ٣- شرط یا ۴- مانع از آن است، و یا در ۵-موضوعیّت موضوع  یا ۶-جزئیّت و یا ٧-شرطیّت یا ٨-مانعیّت چیزی برای آن است(با علم به اصل حکم)،

و ٩-یا شکّ‌ در اصل حکم است بدون هیچ شکّی در موضوع و یا متعلّق،

 یا ١٠-شکّ در تحقق و امتثال متعلق است و ١١-یا جزء و١٢- شرط و ١٣-مانع و یا ١۴-در اصل متعلّق با علم اجمالی به حکم و یا ١۵-در شرطیّت و ١۶-یا جزئیّت و ١٧-یا مانعیت چیزی برای متعلّق است.

 

 

 

اول و دوم و سوم و چهارم، شبهه ی موضوعیه است و شکّ در اینها شک در تکلیف است و نیز ١٠ الی ١٣ و شکّ‌ در این‌ها شکّ در مکلّف به است و نهم شبهه ی حکمیّه تکلیفیه است و  ۵ و ۶ و ٧ و ٩ و ١۴ و ١۵ و ١۶ و ١٧ شبهه حکمیه وضعیه است، و متفرع بر چهار صورت اول.

در شبهات موضوعیه، شک در وجود امر جزئی است و بالنتیجة در حکم جزئی و در شبهات حکمیه، در جعل حکم کلّی و یا موضوع و متعلّق به نحو کلّی است.

تعلیقه بر اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۵

 

 

در احکام وضعیّه، متعلّق با موضوع یکی است؛ چه حکم وضعی نفسی و چه تضایفی(نجاست- ملکیت[82])

شک هرگز در حکم جزئی بالذات نمی‌شود؛ پس شک اگر در موضوع جزئی و یا متعلّق جزئی باشد،‌ شبهه ی موضوعیّه است و اگر در موضوع کلّی و یا متعلّق کلی و یا حکم کلّی باشد،‌شبهه حکمیه است که اول و دوم، وضعی و سوم تکلیفی است و شبهه موضوعیّه که ناشی از شکّ در موضوع جزئی باشد، شکّ‌ در تکلیف است ثانیاً و بالتبع؛ چون شک در موضوع،‌اثری بالذات ندارد.

حکم شبهه موضوعیه و حکمیه،‌ هر دو به عهدۀ شارع است اما حلّ شبهه موضوعیه به عهدۀ خود مکلف و حل دوم به عهده شارع است.

تعلیقه اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۴

 

ج) ادله استصحاب

بررسی مثال «نوم»

کلام مرحوم مظفر

و هي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسئول فيها و لكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار و الوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام. (قال زرارة: قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‏ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكنه ينقضه بيقين آخر) و نذكر في هذه الصحيحة بحثين:

 الأول في فقهها

و لا يخفى أن فيها سؤالين أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة (١) موضوع‏ النوم من جهة كونه ناقضاً للوضوء (٢) إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة(٣) و لا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال(۴) في مقابل النوم فينحصر أن يكون مراده و الجواب قرينة على ذلك أيضا هو السؤال عن(۵) شمول النوم الناقض للخفقة و الخفقتين(۶) مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب (٧) تختلف شدة و ضعفا و منه الخفقة و الخفقتان و مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض و هو الذي تنام فيه العين و الأذن معا أما ما تنام فيه العين دون القلب و الأذن كما في الخفقة و الخفقتين فليس ناقضا.

و أما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب (٨) لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم (٩) التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض (١٠) و لو كانت شبهة السائل شبهة  مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب و لما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة و عدم استيقانه أخرى لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم و لكن يجهل حكمها كالسؤال الأول.[83]

تعلیقه

(١)قوله معرفه سعة موضوع النوم: ای من حیث سعة تعلیق اراده المتکلم به و عدمها

(٢) و هو الحکم الخاصّ فی قبال الحکم العام و هو انّ الطهارة لا تزول

(٣) و هذا هو الشبهة المفهومیة بالحقیقة الممتازة عن الشبهة المقصودیّة

(۴) قوله علی نحو الاستقلال: ای ان السؤال عن التخصیص او التقیید لا الموضوع و الحکم

(۵) قوله: هو السؤال شمول النوم: ای ارادة شموله لها

(۶) فسؤاله فی الحقیقة عن التخصیص و التقیید ای فی الحکم الخاص لا العام و اجاب الامام علیه‌السلام بالتقیید و مع عدم العلم باحدهما یرجع الی الاصل اللفظی و مقتضاه هنا شمول الحکم للخفقة

(٧) قد تقدم منا فی الجلد الاول ص ١۴٧ ان المناسب تسمیة هذه بالشبهة المقصودیة الحکمیة لا المفهومیة الداخلة فی الشبهات الموضوعیة التی یرجع فیها الی اهل الفنّ من اللغویّین و غیرهم

(٨) ان قلت: لو کانت الشبهة موضوعیة ما کان معنی للسؤال عنها من الامام،

قلت: الشبهات الموضوعیة نحتاج فی حلّها و رفعها الی السؤال عن اهل الفن و الخبرة او الفحص عن الامارة و البیّنة و بالجملة الکاشف عن نفس الامر و الواقع المشکوک فیه الخارجیّ، و اما بعد استقرارها فنحتاج الی السؤال من الشارع عن حکمها فالشبهات الموضوعیة المستقرّة موضوعاتٌ لشبهاتٍ حکمیةٍ رفعها و حلّها بید الشارع ببیان احکامٍ موضوعُها الشکُّ فی الموضوعات (ای الامور الخارجیة)

(١٠) ان قلت: لعلّ مراده استفسار المراد من نوم القلب،

قلت: و علیه لا ینبغی ایکال الامام علیه‌السلام الامر الی استیقانه النوم و  عدمه کما یأتی من المصنف.

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۴:  شبهه حکمیه/ شبهه موضوعیه

سیر تاریخی اصطلاح شبهه حکمیه و موضوعیه

صاحب وسائل

فائدة (98) [تحقيق أقسام الشبهة]

الشبهه فی الحکم/ الشبهه فی طریق الحکم

سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم و ما حدهما و ما الدليل على التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.

الجواب: حد الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم كمن شك في ان أكل الميتة حلال أو حرام، و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق انه مذكى أم ميتة مع العلم بأن الميتة و المذكى حلال، و هذا التقسيم يستفاد من أحاديث الأئمة (ع) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها و يبقى قسم آخر متردد بين القسمين و هو الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع و ليس اشتباهها بسبب شي‌ء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعنى اشتباه صفتها في نفسها كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في إفراد يسيرة و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها، و منه شرب التتن.

و هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها و هذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث و نذكر مما يدل على ذلك وجوها.

منها: قولهم (ع) كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.

فهذا و أشباهه صادق على الشبهة التي في طريق الحكم الشرعي فإن اللحم الذي فيه حلال و هو المذكى و حرام و هو الميتة قد اشتبهت أفراده في السوق و نحوه كالخبز الذي هو ملك لبائعه أو سرقة مغصوب من مالكه و كذلك سائر الأشياء داخل تحت هذه القاعدة الشريفة المنصوصة فإذا حصل الشك في تحريم الميتة مثلا لا يصدق عليها ان فيها حلالا و حراما.

و منها: قولهم (ع) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك و هذا انما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي و الا لم يكن الحلال البين موجودا لوجود الاختلاط و الاشتباه في النوعين من زمان آدم إلى الان بحيث لا يوجد الحلال البين و لا الحرام البين و لا يعلم أحدهما من الأخر الأعلام الغيوب و هذا ظاهر واضح

و منها: أنه قد ورد الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحريم و الإباحة بسبب تعارض الأدلة و عدم النص و نحوهما و ذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي.

و منها: أنه قد ورد النهى عن اجتناب كثير من إفراد الشبهات في طريق الحكم الشرعي كقولهم (ع) في اللحم و الجبن و نحوهما اشتر من أسواق المسلمين و كل و لا تسأل عنه و نحو ذلك.

و منها: ان ما ورد في وجوب اجتناب الشبهات ظاهر العموم و الإطلاق شامل لاشتباه نفس الحكم الشرعي و للافراد الغير الظاهرة الفردية و غير ذلك، خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالأحاديث التي أشرنا إليها و الوجوه التي يؤيدها فبقي الباقي ليس له مخصص صريح.

و منها: ان في ذلك وجه الجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.

و منها: ان نفس الحكم الشرعي يجب سؤال النبي و الامام عنه و كذا الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية و قد سئل الأئمة (ع) عنه من ذلك فأجابوا‌ و طريق الحكم الشرعي لا يجب سؤال الأئمة (ع) عنه و لا كانوا يسألون عنه و هو واضح بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم لكونه من علم الغيب فلا يعلمه الا اللّه و ان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه و إذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه.

و منها: ان اجتناب الشبهة في نفس الحكم الشرعي أمر ممكن مقدور لأن أنواعه قليلة لكثرة الأنواع التي ورد النص بإباحتها و الأنواع التي ورد النص بتحريمها و جميع الأنواع التي تعم بها البلوى منصوصة و كل ما كان في زمان الأئمة (ع) متداولا و لم يرد النهى عنه فتقريرهم فيه كاف.

و اما الشبهة في طريق الحكم الشرعي فاجتنابها غير ممكن لما أشرنا إليه سابقا و عدم وجود الحلال البين فيها و تكليف ما لا يطاق باطل عقلا و نقلا و وجوب اجتناب كل ما زاد على قدر الضرورة حرج عظيم و عسر شديد و هو منفي لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم و الليلة على نعمة واحدة و ترك جميع الانتفاعات الا ما استلزم تركه الهلاك، و الاعتذار بإمكان الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئا لأن تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب و الاستحباب كما لو كان صعود الإنسان إلى السماء واجبا أو مستحبا فلان كلاهما محال من الحكيم و منها: انه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلا و نقلا و لا يتم الا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي و من الإفراد التي ليست بظاهرة الفردية و ما لا يتم الواجب الا به و كان مقدورا فهو واجب عندهم الى غير ذلك من الوجوه و أن أمكن المناقشة فيه في بعضها فمجموعها دليل تام كاف شاف في هذا المقام و اللّه أعلم بحقائق الأحكام.

و أما حصر المطعومات و المشروبات فلا يفيد هنا لعدم صدق الوصفين على شرب التتن، و التعبير عنه بالشرب مجاز قطعا كما في قوله تعالى وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ و قولهم (ع) أبى اللّه لصاحب البدعة بالتوبة لأنه قد اشرب‌ حبها، و الحصر أنما هو للشرب الحقيقي فإن إدخال الدخان الى الفم و إخراجه منه ليس بشرب حقيقي قطعا و لو سلم فهو مخصوص بغير الخبائث فالأفراد المشتبهة منها داخلة في الشبهات و يعارض الحصر المذكور بحصر المباح من الأطعمة و الأشربة في الطيبات و ليس عندنا نص صريح في حصر نوع من الأنواع غير هذين النوعين كما يعلم بالتتبع و اللّه أعلم[84].

 

وحید بهبهانی

اختلف الأصحاب؛ قال المجتهدون- و هم المعظم-: إن‏الأصل فيه البراءة مطلقا، و الأخباريون كذلك فيما إذا كان الشبهة في طريق الحكم مطلقا، أو في نفس الحكم مع عدم احتمال الحرمة، و مع احتمالها فوجوب التوقف عند أكثرهم‏[85]

 

میرزای قمی

و أما الشبهة في‏ نفس‏ الحكم‏ الشرعي، فهو أن يكون من جهة عدم الدليل أصلا لا في هذا الشي‏ء و لا في شي‏ء آخر يندرج هذا فيه كشرب التتن مثلا، أو من جهة تعارض الدليلين.[86]

 

ملا مهدی نراقی

الفصل الثالث في حكم الشبهة في طريق الحكم‏

فاعلم ان الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشرعي معلوما كما إذا اشتبه اللحم بانه مذكى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحلية المذكى، أو اشتبه شي‏ء بانه نجس أم لا، أو اشتبه شي‏ء بانه مسروق أو مغصوب أم لا، وغير ذلك من الامثلة التي كان نفس الحكم فيها معلوما ولكن وقع الشك في الموضوع.[87]

شبهه حکمیه: ما رفعه بید الشارع

شیخ انصاری

المسألة الثانية [: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص‏]

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.

و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

و ربما يتوهم‏[88]: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في‏ طريق‏ الحكم. و هو فاسد.[89]

 

تعلیقات بر کلام شیخ

میرزای شیرازی

وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط

قوله- قدس سره-: (و ربما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- إلى قوله-: كان داخلا في الشبهة في طريق الحكم، و هو

فاسد)

(1) منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟

و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين‏ بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.

و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.

و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.

و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع‏ مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.

و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام.[90]

 

میرزا محمد حسن آشتیانی

الكلام في تصوير الصور للعلم الأجمالي و بيان أن الأقسام في الشبهة الحكمية تسعة و في الموضوعية ثلاثة

أقول: لا يخفى عليك أن الأولى في تصوير الصور أن يقال: إن الاجمال الطارئ إما أن يكون من جهة الحكم الكلي الصادر من الشارع فتسمى الشبهة بالشبهة الحكمية، أو من جهة ما يصدق عليه متعلق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلي فتسمى الشبهة بالشبهة الموضوعية.

و على الأول لا يخلو: اما أن يكون الدوران و الاشتباه من جهة أصل الخطاب الصادر من الشارع كما لو شك في أن هذا الموضوع الكلي تعلق به الوجوب أو الحرمة. أو من جهة ما تعلق به الخطاب من الأمر الكلي مع تبين نفس‏ الخطاب كما لو لم يعلم أن الخطاب الوجوبي في يوم الجمعة تعلق بالظهر أو الجمعة أو في موارد الدوران بين القصر و الاتمام من جهة الشبهة الحكمية تعلق بالقصر أو التمام إلى غير ذلك من الأمثلة، أو من جهة الخطاب و المتعلق جميعا كما لو علم أن أحد الخطابين تعلق بأحد الموضوعين الكليين.

ثم سبب الاشتباه في كل من الصور الثلاثة: إما أن يكون عدم الدليل أو إجماله و إهماله أو تعارض الدليلين في بيان الخطاب أو متعلقه، فهذه تسعة أقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلي إلا بفرض تقسيم لبعض هذه الأقسام حسبما ستقف عليه، لكنه لا ينافي حصر الذي ذكرنا بالاعتبار المذكور، كما لا يخفى.

و يسمى جميعها بالشبهة الحكمية؛ حيث أن الحكم ليس مجرد الوجوب أو التحريم أو الخطاب الصادر الدال على أحدهما كما ربما يتوهمه من لا خبرة له، بل هما مع اعتبار تعلقهما بفعل المكلف فباشتباه كل منهما يشتبه الحكم الشرعي الكلي.

فالحكم إنما يتبين بعد تبين الخطاب و المتعلق جميعا، و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خبرة بتعاريف القوم للحكم من العامة و الخاصة.[91]

 

حاج آقا رضا همدانی

قوله قدس سره: في الشبهة في طريق الحكم‏

أقول: يعني الشبهة الموضوعية التي يكون منشأ الشك فيها اشتباه الامور الخارجية.

قوله قدس سره: و هو فاسد

أقول: وجه فساده أن إجمال متعلق الحكم، أعني لفظ «الغناء» يوجب الجهل بالحكم الشرعي الكلي المتعلق بما أجمل فيه اللفظ، كالصوت المطرب الذي ليس له ترجيع، إذا شك في كونه غناء، فان هذا المفهوم- أي الصوت المطرب- هو في حد ذاته موضوع كلي يجب عند الجهل بحكمه الرجوع إلى الشارع مع الإمكان، و هذا هو المعيار في كون الشبهة حكمية.

غاية الأمر أنه لما كان الشك فيه ناشئا من الجهل بمفهوم الغناء، أمكن إزالته بالرجوع إلى العرف أو اللغة، و هذا لا يوجب صيرورة الشبهة موضوعية، أي شبهة في طريق الحكم، بل هي شبهة في نفس الحكم الشرعي الذي بيانه وظيفة الشارع، و لكن لإزالتها طريقان:

أحدهما: الرجوع إلى الشارع و السؤال عن حكم هذا الموضوع، أي‏ الصوت المطرب.

الثاني: الرجوع إلى العرف و اللغة، و تشخيص مفهوم «الغناء» الذي نشأ الشك في حكم هذا الموضوع من الجهل بذلك المفهوم، فليتأمل.[92]

 

آخوند خراسانی

قوله (قده): كان داخلا في الشبهة في طريق الحكم- إلخ-.

المراد بالشبهة في طريق الحكم هي الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيها الاحتياط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ التوهم ان منشأ الاشتباه فيها إنما هو عدم المعرفة بالوضع، فيرتفع بالرجوع إلى العارف به و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.

و اما وجه الفساد هو ان الملاك في الشبهة الحكمية ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هاهنا فيه و إن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في ان شأنه رفعه و تعيينه و ان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضا.[93]

 

سیدعبدالحسین لاری

[أقول:] يعنى: في الشبهة الموضوعية المتفق على البراءة فيها الاصولي و الأخباري أيضا، لا في الشبهة الحكمية المختلف فيه بينهما.

و أما وجه فساده فلوضوح الفرق بين الشبهة في الموضوع الكلي المستنبط الراجع إلى الشبهة في الحكم، بل الناشئ عنها كالغناء و الخمر المرددين من جهة الإطلاق و التقييد بالمطرب و المسكر كما في ما نحن فيه، و بين الشبهة في الموضوع الجزئي الصرف الراجع، بل الناشئ عن طرو الموانع الخارجية من ظلمة و بعد و نحوهما، كالمائع المردد بين الخل و الخمر، فإن الشبهة الموضوعية هو الثاني لا الأول، لما عرفت من رجوعه إلى الشبهة في الحكم، فهو من الشبهة في الحكم‏][94]

 

امامی خوانساری

قوله (كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم) اى الشبهة الموضوعية و تسمى عند الاخباريين بالشبهة فى طريق الحكم و لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها بل حكموا بالاباحة و فساد التوهم المذكور لأجل ان الاشتباه فى هذه الموارد انما هو فى الحكم الكلى بالنسبة الى مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب و عدم تبين القضية الكلية الشرعية و اجمال القضية يكون بواسطة اجمال الموضوع او المحمول او هما معا و لا يكون الاشتباه فى هذه الموارد اشتباها فى المصداق بعد تبين خطاب الشارع و هذا هو المعيار فى الفرق بين الشبهتين و توهم هذا الاخبارى انما نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى الموضوع الكلى و الموضوع الجزئى[95]

 

تنکابنی

قوله و هو فاسد لان الشبهة الموضوعية التى يجرى فيها اصالة البراءة بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية لا الشك فى الموضوع المستنبط الكلى لانه يكون من الشبهة الحكمية التى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما اشرنا الى ذلك مرارا[96]

 

مدنی تبریزی

 (و ربما يتوهم) اذا كان الاجمال فى متعلق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك من قبيل الشبهة الموضوعية التى اتفق الاصولى و الاخبارى على البراءة فيها و لكنه فاسد لان الشبهة الموضوعية التى تجرى البراءة فيها بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية لا الشك فى الموضوع المستنبط الكلى لانه يكون من الشبهة الحكمية التى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما يأتى التعرض لها فى محله إن شاء الله تعالى.[97]

 

سید محمد شیرازی

 (و ربما يتوهم: ان الاجمال اذا كان في متعلق الحكم) و موضوعه‏ (كالغناء، و شرب الخمر غير المسكر، كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم) أي:شبهة موضوعية و ليست شبهة حكمية، فاللازم أن يذكر ذلك في مسألة الشبهة الموضوعية لا في مسألة الشبهة الحكمية، فلما ذا ذكره المصنف في هذا المقام الذي هو بحث الشبهة الحكمية؟.

(و) لكن هذا التوهم‏ (هو فاسد) لوضوح: ان مناط الشبهة الحكمية ان تكون الشبهة ناشئة من فقدان النص، أو اجماله، أو تعارضه، فيحتاج المكلف فيها الى استطراق باب الشارع، بينما مناط الشبهة الموضوعية أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الامور الخارجية و المكلف محتاج فيها الى استطراق باب العرف.

و من المعلوم: إن الشبهة في الغناء و الخمر محتاج الى استطراق باب الشارع، لأنا لا نعلم هل الشارع حكم بتحريم كل خمر و كل غناء، أو حكم بتحريم بعض منهما؟.

و لو راجعنا العرف فيهما لم يعرف الجواب، و انما الشارع هو الذي يعرف الجواب عنهما، فالشبهة فيهما شبهة حكمية و ليست شبهة موضوعية.[98]

 

اعتمادی

 (و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا، و ربما يتوهم أن الاجمال إذا كان في متعلق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم) حاصله: أن أصاغر الطلبة ربما يتوهمون أن مناط الشبهة الحكمية تعلق الشك بالحكم و مناط الشبهة الموضوعية تعلق الشك بالموضوع، فيحكمون بأن الاجمال في معنى النهي من الشبهة الحكمية، و الاجمال في الغناء و الخمر من الموضوعية الآتية في المسألة الرابعة (و هو فاسد) فإن مناط الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة ناشئة من فقدان النص‏ أو اجماله أو تعارضه، و مناط الموضوعية أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمور الخارجية، و بينا سابقا لكل منهما ثلاث مناطات.[99]

 

 (ثم) إنك قد علمت من هذه الأمثلة الست أن‏ (الاشتباه في كل من الثلاثة) أي الشك في المكلف به و نوع التكليف و فيهما معا (إما) شبهة حكمية و إما شبهة موضوعية، و الفرق بينهما من ثلاثة وجوه:

أحدها: أن المشتبه في الأول هو الحكم الكلي كوجوب الظهر أو الجمعة و في الثاني الحكم الجزئي مع العلم بالكلي كالشك في خمرية هذا أو ذاك مع العلم بأن الخمر حرام.

ثانيها: أن رفع الشبهة في الأول بالرجوع إلى الدليل الشرعي و في الثاني‏ بالرجوع إلى شخص عارف، لأن تعيين الاناء الخمري ليس وظيفة للشارع.

ثالثها: أن سبب الشك في الأول إجمال‏ النص‏ أو انتفائه أو تعارض النصين، و في الثاني اشتباه الامور الخارجية كشباهة الخمر بالخل مثلا.[100]

 

شیخ علی مروجی قزوینی

و ربما يتوهم (2) أن الاجمال اذا كان فى متعلق الحكم كالغناء، و شرب الخمر غير المسكر، كان ذلك (3) داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم (4) و هو (5) فاسد.

______________________________
(1) أي من الاخباريين، و الاصوليين فى فقدان النص جارية هنا أيضا.

(2) منشأ التوهم هو أن منشأ الاشتباه فيما كان الاجمال فى متعلق الحكم لا في نفسه انما هو عدم المعرفة بالوضع او بمراد المتكلم، و الاول كالغناء، و الثانى كالخمر و حيث لا يعلم ان المراد منه مطلق الخمر، او المسكر منها و يرتفع الاجمال بالرجوع الى العارف به، و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.

(3) أي كان الاجمال في متعلق الحكم.

(4) أي في الشبهة الموضوعية.

(5) أي التوهم المذكور فاسد، وجه الفساد ان المراد من الشبهة الحكمية ما كان بيانه وظيفة الشارع‏. و ان شئت فقل: ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هنا في مراده و بيانه وظيفته و ان كان منشأ الشك عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في أن شأنه رفعه و ان كان قد يرتفع بالرجوع الى غيره من العارف بالوضع و علائمه ايضا[101].

 

کاربرد دو اصطلاح در کلمات فقهاء

١.شبهه حکمیه: شک در حکم شرعی

میرزا محمدهاشم خوانساری

و اما الثانى اى شبهة الحكم المعروفة بالشبهة الحكمية فالمراد بها اشتباه اصل حكم شي‏ء و عدم معلوميته من الشرع بوجه لا من حيث الخصوص و لا من حيث الكلى الذى يندرج ذلك تحته فان الشبهة ح من جهة عدم وصول حكم من الشارع فى اصل الموضوع و ذلك مثل ما نحن فيه من مسئلة انفعال العصير بالغليان و مثل الشك فى ان نطفة الغنم طاهرة او عرق الجنب من الحرام نظيف او سؤر المسوخ محظور الى غير ذلك من نظائرها و قد اختلف المتعرضون لبيان ذاك الخبر فى شموله لجميع هذه الامور او بعضها على اقوال فذكر بعضهم انه ظاهر فى خصوص ما ذكرناه اولا من شبهة الموضوع و يظهر من بعض آخر انه يعمه و الاستصحاب و يحكى عن ثالث انه اعم منهما و من الشبهة الحكمية[102]

 

امام خمینی

إذا تبين هذا نقول: إن الشك في التذكية تارة: في الشبهة الحكمية،أي الحكم الكلي لنوع حيوان خاص، كما إذا لم يعلم مثلا أن الحيوان المتولد بين الحيوانين الذي لا يتبعهما في الاسم و الصفة قابل لها أو لا[103].

 

 

شیخ ایاد منصوری

الأمر الرابع: في بيان ضابط الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية

إن الشك- سواء كان من الشك في التكليف أم من الشك في المكلف به- تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، و أخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية.

أما بالنسبة إلى الشك في التكليف، فإنه تارة يكون بمعنى الشك في التكليف الكلي، أي: الشك في الجعل الشرعي، كما لو حصل الشك في أصل جعل الشارع لوجوب‏ صلاة العيد، أو حرمة أكل لحم الأرنب، فتسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الحكمية؛ باعتبار أن الشك إنما هو في أصل جعل الحكم الشرعي.

و أخرى، يكون بمعنى الشك في التكليف الفعلي المرتبط بهذا المكلف أو ذاك،، و هو ما يعرف ب- (الشك في التكليف بمعنى المجعول)، و هو الذي يحصل نتيجة الشك في الموضوع و تحققه خارجا بعد العلم بجعل الحكم الشرعي على موضوعه، كما لو تردد مائع معين بين كونه خمرا أو خلا مع العلم بحرمة شرب الخمر أو نجاسته، و تسمى الشبهة في هذه الحالة بالشبهة الموضوعية.

و أما بالنسبة إلى الشك في المكلف به، فتارة يكون الشك في متعلق التكليف، و أخرى يكون في متعلق المتعلق أي: الموضوع الخارجي.

فإن كان الشك في الموضوع الخارجي، (أي: في متعلق المتعلق) بعد العلم بتحققه خارجا و تردده بين أمرين أو أمور، كانت الشبهة موضوعية، كما لو تردد الخمر بين مائعين أو أكثر بعد العلم بأصل جعل الشارع لحرمة شرب الخمر، و كما لو تردد العالم بين كونه زيدا أو بكرا مع العلم بأصل جعل الشارع لوجوب إكرام العالم بنحو الإطلاق البدلي.

و إن كان الشك في متعلق التكليف، فتارة يكون الشك فيه من جهة صدوره و تحققه خارجا بعد العلم بأصل التكليف و نوع ما تعلق به، فالشبهة حينئذ تكون‏ موضوعية، كما لو علم المكلف بأصل جعل الشارع لوجوب صلاة الظهر و لكنه شك في أنه صلى أو لم يصل، و هو المعروف بالشك في الامتثال.

و أخرى يكون الشك في نوع المتعلق بعد العلم بأصل التكليف من وجوب أو حرمة و تردده بين أمرين أو أكثر، فالشبهة حكمية، كما لو علمنا بوجوب شي‏ء و تردد متعلقه بين الصلاة و الزكاة مثلا، أو علمنا بحرمة شي‏ء و تردد بين شرب الخمر و الغناء، أو علمنا بوجوب الصلاة في ظهر يوم الجمعة و تردد متعلقها بين كونها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

وعليه، فضابط الشبهة الحكمية عموما، هو رجوع الشك إما إلى الشك في أصل الجعل الشرعي (كالشك في أصل جعل الشارع لحرمة الغناء)، و إما إلى الشك في نوع المتعلق الذي تعلق به الحكم الشرعي أو خصوصيته بعد العلم بأصل التكليف و الحكم الشرعي من وجوب أو حرمة (كما لو تردد متعلق الوجوب بين كونه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة) بعد العلم بأصل الوجوب.

و ضابط الشبهة الموضوعية، هو رجوع الشك إلى أحد أطراف الحكم الشرعي الأخرى بعد العلم بأصل جعله، إما من جهة الشك في صدور المتعلق و تحققه خارجا (كما لو شك المكلف بأنه صلى أو لا)، و إما من جهة الشك في تحقق الموضوع الخارجي (كما لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خمرا أو لا)، و إما من جهة تردد الموضوع الخارجي بين شيئين أو أكثر (كما لو تردد الخمر عند المكلف بين مائعين أو أكثر)[104]

 

عبدالجبار رفاعی

أنحاء الشك في الشبهة الحكمية:

1- ان يكون الشك في الجعل، حيث نعلم بالجعل و نشك في بقائه، لاحتمال طروء النسخ، اذ من المعلوم انه لا ينشأ الشك في الجعل إلا من احتمال طروء النسخ، فمثلا نعلم بجعل الحرمة للخمر، و نشك ببقاء هذه الحرمة، فنستصحب بقاء هذه الحرمة.

2- ان يكون الشك في بقاء المجعول، بعد العلم بتحقق المجعول إذا تحققت قيوده، كما إذا علمنا بأن العصير العنبي غلى و حرم، و هذه الحرمة فعلية (الحكم في مرتبة المجعول)، فلو فرضنا أن هذا العصير العنبي تعرض للشمس و ذهب ثلثاه، و الآن نشك في الحرمة السابقة هل هي باقية أو لا؟ فهذا شك في بقاء الحرمة الفعلية (في بقاء الحكم المجعول) فنستصحب الحكم المجعول (الحرمة).

3- أن يكون الشك حالة وسطى، فهو ليس شكا في الجعل ليجري‏ استصحابه، و يصنف على الحالة الاولى، كما انه ليس شكا في المجعول ليجري استصحابه، و يصنف على الحالة الثانية، و انما يكون وسطا بين الجعل و المجعول، حيث يقال: (ان الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلى)، و لكن لو غلى الزبيب فهل نستطيع ان نحكم بحرمته أو لا نستطيع ذلك[105]؟

 

سید محمد حسینی

الشبهة الحكمية:

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.

و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في‏ بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته. و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.

* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن و ذلك برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن دباغه ذكاته».

و قد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع)

و أجيب عنه: بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) و اجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، و المنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، و لو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، و هو خلاف الظاهر عرفا.[106]

 

 

شیخ محمد صنقور

*** 379- الشبهة الحكمية

المراد من الشبهة الحكمية هو ما يكون متعلق الشك و الشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية.

و عادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكمية هو فقدان النص أو اجماله- لو كان- أو تعارضه مع نص آخر.

و مثال الشبهة في الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة و الحرمة للعصير العنبي، و أما مثال الشبهة في الأحكام الوضعية فهو ما لو وقع الشك في طهارة الكتابي‏ أو وقع الشك في شرطية الاطمئنان في الصلاة أو مانعية القران بين السور في الصلاة أو شرطية البلوغ في صحة العقد.

و الشبهة الحكمية قد تكون بدوية و قد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، و لا ريب في منجزيتها في الفرض الثاني، و أما في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم تكن لها حالة سابقة متيقنة و إلا فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف خلافا للسيد الخوئي رحمه الله.

و لمزيد من التوضيح راجع «الشبهة الموضوعية، و الشك في التكليف[107]».

 

هیثم هلال

الشبهة الحكمية و هي تقابل «الشبهة الموضوعية».

و عرفت لدى الإمامية بأنها الشك في الحكم الشرعي الذي ينشأ من فقدان النص أو إجماله، أو تعارض النصين، و لا يكون الحكم فيها إلا كليا، كوجوب صلاة الجمعة[108].

 

تحسین بدری

الشبهة الحكمية

Legal suspicion, suspicion in the ruling

الشك في الحكم أو في جعل الشارع حكما في مورد ما، من قبيل الشك في حكم‏ التدخين، و يقابلها الشبهة الموضوعية[109].

 

٢.حکمیه: رفع الشبهه من وظیفه الشارع

سید محمد کاظم یزدی

113- قوله: فنقول: إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة … (ص 27)

أقول: محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من‏ وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة، و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع‏، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة[110].

 

 (1) محصل التقسيم أنه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلق مبينا، أو يكون الحكم مبينا و المتعلق مجملا، أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.

و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلق عدم العلم بخصوص نوع المتعلق أنه ظهر أو جمعة مثلا، أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة.

و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع‏، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الأمور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة.[111]

 

میرزا محمد تنکابنی

قوله و مثل ما امر بالطهور لاجل الصلاة اعنى الفعل الرافع اه‏ قد نوقش فى المثال السابق بان مفروض الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطيين و صوم كل يوم تكليف مستقل عند المشهور و فى هذا ايضا بان الشك فيه و ان كان فى المصداق الا انه ليس الشك فى الموضوع الخارجى الذى يكون منشأ الاشتباه فيه اشتباه الامور الخارجية بل رفع الشك و بيان المشكوك من وظيفة الشارع‏ فهو ايضا شك فى الشبهة الحكمية[112]

 

 

میرزا محمود آشتیانی

و على كلا التقديرين، اما أن تكون الشبهة حكمية بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع‏، و اما تكون موضوعية بمعنى ان رفعها ليس من وظيفة الشارع،[113]

 

شیخ محمدعلی اراکی

و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع.[114]

 

و أما الشبهة الحكمية و هي الشبهة في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء حيث يشك في بعض الموارد في تحقق هذا المفهوم مثل الإناء الموجود في منزل من لا يكون أجنبيا بالمرة مثل السلطان، و لا يكون صديقا في الغاية، فإنه يشك في صدق هذا المعنى عليه، و لهذا يشك في حكم العقل و العرف بحسن الخطاب و استهجانه، و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع[115].

 

______________________________
(1)- و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعها من شأن الشارع، سواء كانت الشبهة في طرف الحكم، كما في الشك في أصل مانعية التكلم، أم في طرف الموضوع من حيث المفهوم بعد الفراغ عن أصل الحكم، كما في الشك في أن التكلم المانع هل هو الأعم من المشتمل على حرف واحد، أو المشتمل على حرفين، أو هو خاص بالثاني. منه عفي عنه[116]

 

٣.جمع بین دو تعریف

میرزا علی مشکینی

الشبهة الحكمية و الموضوعية

يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، و موردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الطهارة و غيرها.

فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه‏ عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، و توصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.

فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس لقاعدة الطهارة.

و الثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.

فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس للطهارة.[117]

 

 

سید محمد حسینی

الشبهة الحكمية:

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم.

و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته.

و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله[118].

 

بیانی متفاوت

شیخ عبدالهادی فضلی

1- الشبهة الحكمية،

و ضابطها أن يكون المشكوك من مخترعات الشارع، و عليه وحده بيانه، و منه يستفسر عنه، مثال ذلك أن يشك المكلف في حكم واقعة ما: هل هي حلال أو حرام في دين الله؟ أو يشك في ان هذا الشي‏ء: هل هو جزء أو شرط في الصلاة أو غيرها من العبادات. و هذه الشبهة أجنبية عما نحن بصدده. و الكلام عنها في الأصول العملية[119]

 

 

 

 

 

 

[1] برشی از مقاله«شبهه صدقیه»

[2]  هل يسري إجمال المخصص إلى العام‏

كان البحث السابق و هو حجية العام‏ في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. و علينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص

 و الإجمال‏ على نحوين:

 1 الشبهة المفهومية و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا.

2 الشبهة المصداقية و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا أ تغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته.

و الكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏1 ؛ ص147)

[3] تصریح به این که شبهه مفهومیه،‌ قسمی از اقسام شبهه حکمیه است در کلمات بسیاری از علماء دیده می شود، به عنوان نمونه:

و الشبهة المفهومية داخلة في الحكمية؛ لأن معيار الحكمية أن يكون رفع الشبهة من وظيفة الشرع، و كما يكون رفع الشبهة من حيث الحكم وظيفة له، كذلك رفعها من حيث المفهوم، فكما أن بيان حرمة الغناء مثلا من شأن الشارع فكذلك بيان مفهومه، و بالجملة، فرفع الإمام عليه السلام الشبهة من الجهة المذكورة، ببيان أن مطلق النوم ليس ناقضا للوضوء و أن الناقض هو النوم المستولي على العين و الاذن(أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص286)

لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية من وظيفة الإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعي فيها لا الإحالة إلى القواعد الظاهرية كما لا يخفى.( بحوث في علم الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص36)

و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانها أيضا من الشبهات الحكمية،( دراسات في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص229)

إذ المفهومية حكمية اما موضوعا أو حكما(بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص249)

برای مشاهده تفصیلی این مبحث به پیوست شماره ١ مراجعه فرمایید.

این مطلب در ادامه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

[4]  مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در این باره می فرماید:

الشبهه المصداقیه و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان(علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173)

میرزای آشتیانی نیز این دو اصطلاح را مترادف می شمارد:

حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية(بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏5 ؛ ص316)

در تعبیر دیگران: و اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى(منهاج الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص306)

در این میان البته برخی درصدد فرق گذاری بین این دو عنوان برآمده اند.

مرحوم شیخ محمدتقی آملی در این باره می فرماید:

الامر الثالث ان الشبهة الحكمية هى ما كان الشك فيها فى الحكم الكلى سواء كان منشائه عدم النص او اجماله او تعارضه،

و الشبهة الموضوعية هى ما كان الشك فى الحكم الجزئى كالشك فى طهارة هذا الماء و المعين، و منشائه اشتباه الامور الخارجية كالشك فى ملاقاته للنجاسة و عدمها،

و الشبهة المصداقية هى ما كان الشك فيها من جهة كون المشكوك فى حكمه، هل هو من مصاديق ما علم حكمه ام لا، كالشك فى طهارة الماء الملاقى للنجاسة من جهة الشك فى كريته، بعد العلم بان حكم الكر عدم الانفعال بالملاقات(منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول ؛ ص59)

مرحوم مغنیه نیز در ادامه عبارتی که در ابتدا از ایشان نقل شد می‌فرماید:

و ما رأيت أحدا فرق بينها و بين الشبهة الموضوعية مع العلم بأن مورد الشبهتين هو الفرد المردد بين أكثر من عنوان، و لكن أهل الفقه و الأصول من الجعفريين ترد كلمة الشبهة المصداقية على ألسنتهم، و في عباراتهم‏ حين يتحدثون عن دلالة اللفظ و ما يقتضيه الأصل اللفظي في الفرد المشكوك، و يرددون كلمة الشبهة الموضوعية عند ما يتحدثون عن الأصل العملي، و عدم وجود النص في مورده.

و من هنا ذكروا الشبهة المصداقية في الأصول اللفظية، و الشبهة الموضوعية في الأصول العملية. و على فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون هذه الشبهة متقدمة و حاكمة على الشبهة الموضوعية، و تكون النسبة بينهما التباين لعدم اجتماعهما بحال، و ليس العموم و الخصوص المطلق، كما يظن. و على أية حال فمن المؤكد ان بعض موارد الشبهة المصداقية يدخل في مبحث العام و الخاص.و فيما يلي الشرح و الإيضاح(علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173)

برای مشاهده تفصیلی این مبحث به پیوست شماره ٢ مراجعه فرمایید.

[5] سورة مائدة آیة6، سورة نساء آیة43

[6] و الصعيد: وجه الأرض قل أو كثر. تقول: عليك‏ بالصعيد، أي: اجلس على الأرض و تيمم‏ الصعيد، أي: خذ من غباره بكفيك للصلاة. قال الله: عز و جل‏ فتيمموا صعيدا طيبا(كتاب العين ؛ ج‏1 ؛ ص290)

الصعيد التراب.( الغريب المصنف ؛ ج‏1 ؛ ص391)

و الصعيد من الأرض: التراب الذي لا يخالطه رمل و لا سبخ؛ هكذا قال أبو عبيدة، و قال غيره: بل‏ الصعيد: الظاهر من الأرض؛ و كذلك فسر في التنزيل‏، و الله أعلم(جمهرة اللغة ؛ ج‏2 ؛ ص654)

و قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا* [النساء:43] قال الفراء في قوله تعالى: صعيدا جرزا [الكهف: 8]: الصعيد: التراب، و قال غيره: هي المستوية. و قال أبو عبيدة في‏ قول النبي صلى الله عليه و سلم‏: «إياكم و القعود بالصعدات‏»: قال: الصعدات‏: الطرق، مأخوذة من‏ الصعيد، و هو التراب. و جمع‏ الصعيد صعد، ثم‏ صعدات‏ جمع الجمع.

و قال الشافعي فيما روي لنا عن الربيع له:لا يقع اسم‏ صعيد إلا على تراب ذي‏ غبار. فأما البطحاء الغليظة و الرقيقة و الكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم‏ صعيد و إن خالطه تراب أو صعيد أو مدر يكون له غبار كأن الذي خالطه‏ الصعيد. قال:و لا يتيمم بنورة و لا كحل و لا زرنيخ، و كل هذا حجارة. و قال أبو إسحاق بن السري: الصعيد: وجه الأرض. قال:و على الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، و لا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ لأن‏ الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره. قال: و لو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. قال الله جل و عز:فتصبح‏ صعيدا زلقا [الكهف: 40] فأعلمك أن‏ الصعيد يكون زلقا.

و الصعدات‏: الطرق، و سمي‏ صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا فيه أن‏ الصعيد وجه الأرض. قلت: و هذا الذي قاله أبو إسحاق أحسبه مذهب مالك و من قال بقوله و لا أستيقنه. فأما الشافعي و الكوفيون‏ فالصعيد عندهم التراب. و قال الليث: يقال للحديقة إذا خربت و ذهب شجراؤها: قد صارت‏ صعيدا أي أرضا مستوية لا شجر فيها. شمر عن ابن الأعرابي: الصعيد: الأرض بعينها، و جمعها صعدات‏ و صعدان‏. و قال أبو عبيد: الصعدات‏: الطرق في‏ قوله‏: «إياكم و القعود بالصعدات‏». قال: و هي مأخوذة من‏ الصعيد و هو التراب، و جمعه‏ صعد ثم‏ صعدات‏ مثل طريق و طرق و طرقات قال: و قال غيره: الصعيد: وجه الأرض البارز قل أو كثر. تقول: عليك‏ الصعيد أي اجلس على وجه الأرض.

و قال جرير:

إذا تيم ثوت‏ بصعيد أرض‏

 

بكت من خبث لؤمهم‏ الصعيد

     

و قال في أخرى:

و الأطيبين من التراب‏ صعيدا

سلمة عن الفراء، قال: الصعيد: التراب، و الصعيد: الأرض، و الصعيد: الطريق يكون واسعا وضيقا، و الصعيد: الموضع العريض الواسع. و الصعيد: القبر.( تهذيب اللغة ؛ ج‏2 ؛ ص7-٨)

و يقال‏ صعيد و صعد و صعدات‏، و هو جمع الجمع، كما يقال طريق و طرق و طرقات. فأما الصعيد فقال قوم: وجه الأرض. و كان أبو إسحاق الزجاج يقول: هو وجه الأرض، و المكان عليه تراب أو لم يكن. قال الزجاج: و لا يختلف أهل اللغة أن‏ الصعيد ليس بالتراب. و هذا مذهب يذهب إليه أصحاب مالك بن أنس. و قولهم إن‏ الصعيد وجه الأرض سواء كان ذا تراب أو لم يكن، هو مذهبنا، إلا أن الحق أحق أن يتبع، و الأمر بخلاف ما قاله الزجاج. و ذلك أن أبا عبيد حكى عن الأصمعى أن‏ الصعيد التراب. و فى الكتاب المعروف بالخليل، قولهم تيمم‏ بالصعيد، أى خذ من غباره. فهذا خلاف ما قاله الزجاج.( معجم مقاييس اللغه ؛ ج‏3 ؛ ص287)

الصعید يقال لوجه الأرض، قال: فتيمموا صعيدا طيبا* [النساء/ 43]، و قال بعضهم:الصعيد يقال للغبار الذي‏ يصعد من الصعود[6]، و لهذا لا بد للمتيمم أن يعلق بيده غبار، و قوله:كأنما يصعد في السماء [الأنعام/ 125]و الصعيد: المرتفع من الأرض، و قيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، و قيل: ما لم يخالطه رمل و لا سبخة، و قيل: وجه الأرض لقوله تعالى: فتصبح‏ صعيدا زلقا؛ و قال جرير:

إذا تيم ثوت‏ بصعيد أرض،

 

بكت من خبث لؤمهم‏ الصعيد

     

و قال في آخرين:

و الأطيبين من التراب‏ صعيدا

و قيل: الصعيد الأرض، و قيل: الأرض الطيبة، و قيل: هو كل تراب طيب. و في التنزيل: فتيمموا صعيدا طيبا*؛ و قال الفراء في قوله: صعيدا جرزا: الصعيد التراب؛ و قال غيره: هي الأرض المستوية؛ و قال الشافعي: لا يقع اسم‏ صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة و الرقيقة و الكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم‏ صعيد، و إن خالطه تراب أو صعيدأو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه‏ الصعيد، و لا يتيمم بالنورة و بالكحل و بالزرنيخ و كل هذا حجارة…( لسان العرب ؛ ج‏3 ؛ ص254)

[7] مثال های دیگری برای شبهه مفهومیه (با استفاده از کتاب العناوین): الكعب ، الطهور، و السحر و الغناء و الكهانة و السلاح

[8] 336- 1-محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغيرالطعم فلا توضأ منه و لا تشرب.( وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص13٧)

[9] مرحوم مظفر در تبیین شبهه مفهومیه به تغیر تقدیری مثال می زند و می فرماید:

و الإجمال على نحوين: 1. الشبهة المفهومية و هي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا نحو (قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه‏ أو لونه أو ريحه) الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري‏( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏1 ؛ ص147)

در تعلیقه استاد بر این عبارت آمده است:

قوله یشک فیه ان المراد: فالشبهة مقصودیة لا مفهومیة و الاول حکمیة ینبغی السؤال عنها من الشارع و بعد الفحص عن التخصیص و التقیید،‌الرجوع الی الاصل اللفظی،‌و الثانی تشبه الشبهات الموضوعیة التی یسئل عنها من اهل الخبرة نظیر اللغوی فی اجمال المفهوم و بعد رفع الاجمال ینقدح ظهور و مع الشک فی الظهور، یرجع الی الاصل اللفظی.

[10] مبحث شبهه مقصودیه،‌ به تفصیل در جلسات فقه سال ١٣٩٧ از جمله در جلسات مورخ ١٨/ ٩/ ١٣٩٧ و ١٩/ ٩/ ١٣٩٧ و ٢١/ ٩/ ١٣٩٧ مطرح و بررسی شده است. موضوع این نوشتار،‌ بررسی شبهه صدقیه است و گردآوری و تنظیم مطالب درباره شبهه مقصودیه خود –به حول و قوه الهی- مجالی جداگانه می طلبد.

[11] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 115

[12] و المراد بالصدق هو الشك في انطباق المفهوم على شي‏ء لأجل عدم الاحاطة بحد المفهوم سعة و ضيقاً(نتائج الأفكار في الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص293)

بيان ذلك: ان إجمال المفهوم على قسمين: (تارة) يكون أصل المفهوم مجملا بأن يكون اللفظ مشتركا و لم يكن هناك قرينة كقولك جئني بعين مثلاً

و اخرى) يكون حده و مفهومه من حيث السعة و الضيق مجملا و ان كان أصل المفهوم في الجملة بينا واضحا، و ذلك كالماء مثلا فان مفهومه من الواضحات في الجملة عرفا و لكن يشك أن دائرة هذا المفهوم هل تكون بنحو تعم ماء الزاج أو الكبريت أم لا؟ و هذا هو المراد من الشك في الصدق المقابل للشك في المصداق في كلماتهم.( مدارك العروة (للبيارجمندي)؛ ج‌1، ص: 176)

الا ان المفاهيم البديهية و لو كانت من أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود و غيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشك في صدقها عليها كما إذا أدخل التراب في ظرف من الماء قليلا فلئلا فإنه يبلغ الى ما يشك في بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاك الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاك المفهوم و هذا يسمى بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق (مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 3)

بیانی متفاوت در فرق بین شبهه صدقیه و مصداقیه :

أمثلة المصداقية للكفر مثل: هل هذا الشخص قائل بوحدة الموجود- بناء على كفر قائله كما في العروة؟.

و للإيمان مثل: هل انه قائل بعدم الرجعة-

و أمثلة الصدقية للكفر مثل: هل الصوفية مسلمون؟.

و للإيمان مثل: هل المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام غير المتبرئ من أعدائهم مؤمن؟.

و الفرق بينهما: ان المصداقية ملاكها الشك في ان هذا الأمر الخارجي مصداق لهذا الكلي أم لا؟.

و الصدقية ملاكها هل الكلي يصدق على هذا الفرد الخارجي أم لا؟.

مثلا: قد يشك في ان الخبز و الشاي مصداق للإطعام في «إطعام ستين مسكينا».

و قد يشك في صدق «الإطعام» إذا لم يشبع و كان متعارفا.( بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص248)

[13] مرحوم میرزا هاشم آملی نیز کلام مرحوم حلّی را قبول نداند. ایشان اشکال بالا را این چنین رد می کنند:

ان موارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية …

و هنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.

 و اعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا من باب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهوم المطلق من جهة السعة و الضيق فلا نشك هنا في الصدق و إذا لم نعلم حدوده نشك فيه.

و هذا مندفع لان التصرف تارة يكون في المفهوم و تارة يكون من جهة التطبيق اعنى لا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أو العقل فقال النائيني و الحائري (قدس سرهما) بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهوم ربما يمكن ان يتصرف في مقام التطبيق من غير التصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ما كان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحة و لا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بان يقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصود الشيخ هو ان العرف يمكنه التصرف في التطبيق فلا نعلم انه يطبق لفظ الماء على ما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا مع معلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان‌ ان عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعات في الاستصحابات و غيرها أم لا(المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 37-٣٨)

[14] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 115

در جای دیگری از این کتاب نیز می فرمایند: قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 12١)

[15] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 115

در جای دیگری از این کتاب نیز می فرمایند: قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 12١)

[16] مرحوم نجم آبادی نیز در کتاب تقریرات خود از درس آقا ضیا و نائینی رهما می فرماید:

ثمّ إنّه بالنسبة إلى التحديد الشرعي أيضا؛ يقع البحث في أنّه [هل هو] إخبار عن الواقع و تعيين لما هو المصداق الواقعي، حيث إنّه ما من مفهوم إلّا له مصاديق مشكوكة حتّى بالنسبة إلى نفس الواضع من حيث الشكّ في حدّ المفهوم المسمّى بالشكّ في الصدق الملحق بالشبهة المفهوميّة(الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 294)

مرحوم سید مصطفی خمینی اما شبهه صدقیه را – در بیانی احتمالی- هم موضوعیه و هم حکمیه می شمارد:

لو تردّد المائع بين المطلق و المضاف، يتصوّر صور؛ لأنّه:

تارة: يكون منشأ التردّد الشبهة الموضوعيّة.

و أُخرى: مفهوميّة.

و ثالثة: هما معاً.

و لعلّ ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من «الشبهة الصدقيّة» إشارة إلىٰ ذلك(كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج‌1، ص: 9٩)

[17] برای مراجعه به تعلیقات استاد بر کتاب اصول فقه در زمینه شبهات اعم از مفهومیه و مصداقیه یا حکمیه و موضوعیه به پیوست شماره ٣  مراجعه فرمایید.

[18] مقصود، چهار شبهه ی مفهومیه، مقصودیه،‌مصداقیه و صدقیه است.

[19] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 404

در جای دیگری نیز می فرمایند: و قد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 11۶)

   [20] سابقه تفکیک بین شبهات حکمیه و موضوعیه-بنا بر فحص صورت گرفته- به زمان اخباریون و نزاع بر سر وجوب یا عدم وجوب احتیاط در شبهات برمی گردد. آن ها میان «الشبهه فی الحکم» یا همان شبهه حکمیه و «الشبهه فی طریق الحکم» یا همان شبهه موضوعیه تفکیک قائل شدند. مرحوم صاحب وسائل در فائده ٩٨ از الفوائد الطوسیه می فرماید:

سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم و ما حدهما و ما الدليل على التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.

الجواب: حد الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم كمن شك في ان أكل الميتة حلال أو حرام،

و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق انه مذكى أم ميتة مع العلم بأن الميتة و المذكى حلال، و هذا التقسيم يستفاد من أحاديث الأئمة (ع) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها

جالب اینجاست که صاحب وسائل خود به قسم سومی قائل می شوند و آن، شبهه در تطبیق برخی عناوین و انواع بر مصادیق خود است:

و يبقى قسم آخر متردد بين القسمين و هو الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع و ليس اشتباهها بسبب شي‌ء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعنى اشتباه صفتها في نفسها كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في إفراد يسيرة و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها، و منه شرب التتن.

و البته این قسم را به قسم اول برمی گردانند:

و هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها(الفوائد الطوسية؛ ص: 518-۵١٩)

عنوان «شبهة فی الحکم» و «شبهة فی طریق الحکم»، در بیان وحید و شاگردان ایشان نیز به کار رفته است:

الفصل الثالث في حكم الشبهة في طريق الحكم‏

فاعلم ان الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشرعي معلوما كما إذا اشتبه اللحم بانه مذكى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحلية المذكى، أو اشتبه شي‏ء بانه نجس أم لا، أو اشتبه شي‏ء بانه مسروق أو مغصوب أم لا، وغير ذلك من الامثلة التي كان نفس الحكم فيها معلوما ولكن وقع الشك في الموضوع(جامعة الأصول ؛ ص131)

در ادامه و به خصوص در زمان شیخ انصاری با دقت هایی که در مناشئ شبهه حکمیه و مناط آن صورت گرفت، اصطلاح شبهه حکمیه از دامنه عنوان ظاهری آن  فراتر رفت و معنای «ما کان رفعه بید الشارع » جایگزین «ما اشتبه فی حکمه الشرعی» شد. مرحوم شیخ یکی از مناشئ سه گانه شبهه را اجمال النص برشمردند و آن گاه در مقام توضیح آن فرمودند:

المسألة الثانية

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.

و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

اما در فضای اجمال نص و ابهام در مثل غناء آیا با شبهه حکمیه مواجهیم با شبهه موضوعیه؟ شیخ این طور پاسخ می دهد:

و ربما يتوهم‏: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في‏ طريق‏ الحكم. و هو فاسد(فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص114)

محشّین در مقام بیان فساد توهم چنین فرموده اند:

منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟

و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين‏ بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.

و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.

و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.

و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع‏ مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.

و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام(تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج‏4 ؛ ص104-١٠۵)

المراد بالشبهة في طريق الحكم هي الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيها الاحتياط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ التوهم ان منشأ الاشتباه فيها إنما هو عدم المعرفة بالوضع، فيرتفع بالرجوع إلى العارف به و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.

و اما وجه الفساد هو ان الملاك في الشبهة الحكمية ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هاهنا فيه و إن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في ان شأنه رفعه و تعيينه و ان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضا(درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص219)

علاوه بر این موارد:

و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع‏، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع(حاشية رسائل شيخ انصارى(حاشیه سید یزدی) ؛ ص١۵٣)

و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع(أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص139)

برای بررسی تفصیلی این دو معنا در کلمات اصحاب به پیوست شماره۴  مراجعه فرمایید.

[21] ما در شبهه صدقیه از ناحیه ی انطباق مفهوم بر مصداق دچار ابهام و اشکالیم. اصل نزاع،‌در این است که آیا این ابهام، مفهومی است یا مشکلات خارجی باعث آن شده است؟ مفهوم نزد گوینده وشنونده روشن نیست یا مزج خارجی مثلاً موجب این اختلال در فهم شده است؟

کلام شیخ حسین حلی این است که ما اگر مفهوم برایمان روشن باشد،‌ معنا ندارد که در انطباق تردید کنیم؛ چه این‌که انطباق قهری است.

در مقابل، استاد می‌فرمایند: مفهوم برای ما کاملاً روشن است. مصادیق، نیز احضار کننده همین مفاهیم واضحند، اما هنگامی که با عناصر دیگر در عالم خارج ترکیب می‌شوند به هر اندازه‌ای که مزج شدت می گیرد، اعدادِ مفهوم از سوی مصداق دچار اشکال می‌شود، این در حالی است که با مراجعه به عالم مفاهیم دوباره می‌بینیم که مفهوم به همان وضوح و شفافیت سابق است.

در تببین کلام مرحوم حلی، می‌توان این‌چنین گفت که ما در مفاهیم با ابهام در دو ناحیه مواجهیم: اصل المفهوم و حدّ‌ المفهوم.  شبهه مفهومیه ی  مصطلح، ناظر است به ابهام در اصل المفهوم و شبهه صدقیّه ناظر است به حدّ المفهوم. پس درست است که شبهه صدقیه، بازگشت به شبهه مفهومیه می‌کند اما خود، قسم جدیدی از این شبهه  است و بالتبع احکام آن نیز می‌تواند متفاوت باشد.

شاید با این حساب کسی این‌گونه گمان کند که شبهه مفهومیه در کلام دو بزرگوار، مشترک لفظی(بین شبهه در اصل المفهوم و شبهه در حدّ‌ المفهوم) است. استاد، ناظر به‌معنای اول شبهه مفهومیه و مرحوم حلّی، ناظر به‌معنای دوم آن است. فینحلّ الاختلاف،

لکن با تأمل تام روشن می‌شود که  دعوا صرفاً‌ لفظی نیست. بلکه اصل نزاع در این است که شبهه در حدّ المفهوم، به‌خاطر خصوصیّات عالم خارج است نه خصوصیات عالم مفاهیم. مفاهیم در موطن خود،‌ ابهامی ندارند بلکه با ورود به عالم مصادیق،‌ زمینۀ اعدادیِ مصادیق نسبت به آن‌ها ضعیف یا قوی می‌شود.

به عبارت دیگر، ما در مورد آب نه در اصل مفهوم و نه در حدّ مفهوم بما هو مفهوم مشکلی نداریم. مشکل ما از ناحیه اختلاط عناصر مفاهیم دیگر با مفهوم آب  است. آیا هر گونه مزجی که در عالم خارج رخ دهد،‌در ناحیه مرز مفهوم ایجاد شبهه و مشکل می‌کند؟ آیا برای فهم مفهوم آب، باید مرز آن با تمامی مفاهیم دیگری که زمینه اختلاط با آن را دارند دریافته باشیم؟

اما نکته‌ای که هست،‌این است که خاک –در مثال ما- از قبیل سایر مفاهیم و عناصر نیست؛ چه این‌که ما برای گِل،‌ لفظ خاصّی به‌عنوان طین یا وحل وضع کرده‌ایم که به‌معنای الماء و التراب المختلط(الطين: التراب و الماء المختلط مفردات راغب، ج١، ص ۵٣٣) است و خود، خصوصیاتی غیر از خصوصیّت آب دارد. پس جدا از مفهوم ماء و تراب،‌مفهوم طین را هم داریم. درواقع ما نه در اختلاط خارجیِ صرف، بلکه در مرز طبیعت آب با طبیعت گل  دچار ابهام و تردیدیم.

[22] این بخش ترجمه تعلیقه استاد بر اصول فقه مرحوم مظفر است که در پیوست شماره ٣ به صورت کامل قابل مشاهده است. متن مورد نظر عبارت است از: الشبهة المصداقیة من انواع الشبهة الموضوعیة التی نشأ الشکّ فیها من امر خارجیّ و لیس مراد المولی فیها مشکوکاً بوجهٍ فلا مجال فیها للتمسّک بالاصول اللفظیّة، بل لا بدّ فیها من الرجوع  الی الامارات الموضوعیة اوّلاً ثم الاصول الموضوعیّة ثم الاصول الحکمیّة و لا مجال للامارات الحکمیّة و التمسک باطلاقاتها ح –م(تعلیقه بر اصول فقه ج ١، ص ١۵۶)

[23] در ارجاع شبهات مقصودیه به حکمیه

[24] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[25] میرزای شیرازی در مقابل این دیدگاه و در مقام دفع این‌که شبهات مفهومیه، موضوعیه نیستند فرمودند:

 منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟

و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين‏ بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.

و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.

و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.

و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع‏ مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.

و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام.

 با توجه به کلام میرزا، معیار در شبهه حکمیه شأنیت مراجعه به شارع است؛ نه مراجعه بالفعل. ما در فهم لغت، ابتدا به شارع مراجعه نمی‌کنیم؛ بلکه مراجعه ما به کتب لغت است، لکن در صورت کوتاه شدن دست ما از این کتب، این وظیفه شارع است که حکم را برای ما بیان کند.

به عبارت دیگر: مرحوم میرزا عملاً‌ شبهات مفهومیه ی مصطلح را به شبهات مقصودیه تبدیل می کند.

با  توجه به این مبنا در این مسئله چه تفاوتی بین شبهه صدقیه و مفهومیه است؟ در شبهه صدقیه نیز درصورتی که با امارات کشف انطباق، نتوانستیم احراز مورد کنیم به خود شارع مراجعه می‌کنیم و از او می‌خواهیم که برای ما رفع شبهه کند که بیان مراد او از شؤون اوست.

در مقام تفاوت گذاری بین این دو -علاوه بر اشکال مبنایی به تفکیک شبهات مفهومیه و مقصودیه که تنها رفع دومی (الشک فی مراد الشارع) از شؤون شارع است نه اولی- می‌توان گفت:

بین شبهات صدقیه و مفهومه تفاوت است. در شبهات مفهومیه،‌ تحیر شارع در دسترسی به حکم الله به شارع مقدس اسناد داده می شود، چرا که او این لفظ را بیان کرده است  و طبیعتاً رفع این ابهام نیز بر عهده اوست.

اما اگر مسئله ابهام در شبهات صدقیه را عام و شامل تمامی مفاهیم بدانیم‌،ایجاد اجمال و ابهام دراین‌صورت مستند به شارع نمی‌شود بلکه هر مفهوم دیگری هم از سوی شارع انتخاب شود، همین ماجراست. نظیر ابهام عام در مصادیق حکم، که موجب استناد اجمال به شارع در موضوعات خارجی نمی‌شود.

با این حساب گرچه شارع می‌تواند رفع ابهام کند، ولی رفع ابهام، برعهده ی او  نیست به خلاف شبهات مفهومیه.

[26]  در یادداشت های استاد چنین آمده است:

در رسائل ص ٢١۴* شیخ قده فرمودند که شک در وجود ضرر در شبهات حکمیه ی تحریمیه، به شک در شبهه موضوعیه برمی گردد،

و کذا در ص ٢١٨** تعبیر اصل موضوعی کردند در آنجا که شک در قبول حیوان، تذکیه راست،

 و در ص ٢١٩*** شک در مفهوم غنا را از اجمال نص و شبهه حکمیه فرموده اند.

 آیا شبهة خارجة من نطاق الحکم، منظور نطاقِ حکمِ جزئی شرعی خاص است یا حکم جنسی جامع بینِ مثلاً حرمت و وجوب است یا نطاق به معنای خارج از وظیفه کلّی تشریع و شارع است؟

اگر وجود ضرر، دخالت در نفس جعل و مبدئیت برای تشریع خاص دارد، شبهه موضوعیه است یا حکمیه؟

شبهه ی این که مجوس، اهل کتاب هستند چه شبهه ای است؟ شبهة نشأت من انه هل لهم کتاب ام لا؟ این علم غیب است و نیاز به مراجعه به عالم به غیب دارد نه به جاعل حکم.

شبهه در مفاهیم لغوی مراجعه به خبره نیاز دارد. آیا آنجا که مراجعه به خبره نیاز است، می توانیم بگوییم چون شبهه موضوعیه است، نیاز به فحص و مراجعه به خبره ندارد؟

تعریف اعلم چیست و حقیقت تقلید چیست؟ آیا چه شبهه ای هستند؟

شک در این که نوعی از طیور، صفیف و دفیفش چگونه است و یا سنگدان دارد یا نه و…آیا چه شبهه ای است؟ فحص لازم دارد یا ندارد؟

در باب ربا، اگر شک کنیم دو چیز، اتحاد جنس دارند یا خیر؟ چه شبهه ای است؟

آیا خوب است گفته شود بدواً سه نوع شبهه داریم: ١. شبهه شرعیه ٢. شبهه جزئیه  ٣. شبهه علمیه

در عروه ج ٢ ص ٢٩۵ در زکات اذا شک فی کون شیء من المؤن او لا لم یحسب منها: در تعلیقه، مرحوم حاج سید احمد خوانساری قده فرمودند: الظاهر ان المفروض فی المتن هو الشبهه الحکمیه التی یرجع فیها الی المجتهد لا الشبهة الموضوعیة

(یادداشت نوشته شده در صفحات ابتدایی کتاب اصول فقه مظفر ره)

(*) و دعوى: أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، و إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده؛ فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة، بل قاعدة القبح واردة عليها؛ لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به‏ بين أمرين، كما في الشبهة المحصورة و ما يشبهها.

هذا كله إن اريد ب «الضرر» العقاب، و إن اريد به‏ مضرة اخرى غير العقاب- التي لا يتوقف ترتبها على العلم-، فهو و إن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود؛ فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب الدفع، و إما من دعوى ترخيص الشارع و إذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر، و سيجي‏ء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله.( فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص56-۵٧)

(**)الأمر الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل‏ موضوعي‏ حاكم عليها، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل، و إن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية: لأن من شرائطها قابلية المحل، و هي مشكوكة، فيحكم بعدمها و كون الحيوان ميتة.( فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص109)

(***)ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.

و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

و ربما يتوهم‏ أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. و هو فاسد.( فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص114)

[27] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏5 ؛ ص197-١٩٨

[28] أصول الفقه ؛ ج‏8 ؛ ص332-٣٣٣

[29] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص36

[30] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص147

[31] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏7 ؛ ص291

[32] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص148-١۴٩

[33] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏11 ؛ ص191

[34] جواهر الأصول ؛ ص12

[35] مباحث الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص385

[36] عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل ؛ ج‏2 ؛ ص197

[37] تنقيح الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص320

[38] الرسائل ؛ ج‏1 ؛ ص137-١٣٨

[39] دراسات في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص229

[40] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص278

[41] فقه الشيعه ( الاجتهاد و التقليد ) ؛ ص296

[42] أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص286

[43] مفتاح الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص225

[44] التنقيح ؛ ج‏3 ؛ ص392-٣٩٣

[45] اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص86

[46] تحقيق الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص374

[47] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص249

[48] تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ؛ ج‏9 ؛ ص33

[49] فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص377

[50] أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الاسلامى ؛ ج‏2 ؛ ص162

[51] حاشية على درر الفوائد ؛ ص224

[52] تحريرات في الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص76

[53] غاية المأمول ؛ ج‏2 ؛ ص523

[54] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏4 ؛ ص399

[55] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص29

[56] الكافي في أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص45٩

[57] خزائن الأحكام ؛ ج‏2 ؛ ص21

[58] رسالة في تقليد الأعلم ؛ ص66

[59] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏5 ؛ ص316

[60] ( 1) وردت في نسخة( د) هكذا: بل هي رافعة …

[61] التعارض ؛ ص451

[62] منهاج الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص306

[63] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج‏2 ؛ ص223

[64] المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج‏2 ؛ ص224

[65] الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص473

[66] أصول الفقه ؛ ج‏5 ؛ ص156

[67] القواعد الفقهية ؛ ج‏4 ؛ ص335

[68] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏11 ؛ ص331

[69] دراسات في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص223

[70] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج‏3 ؛ ص309

[71] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص47

[72] مشكينى اردبيلى، على، الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة – قم، چاپ: اول، 1349 ش.

[73] المحكم في أصول الفقه ؛ ج‏4 ؛ ص125

[74] بيان الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص100

[75] کذا و الظاهر زیادته

[76] منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول ؛ ص59

[77] ( 1) لم أجد فيما لدى من مصادر السنة كلمة الشبهة المصداقية و المفهومية و الموضوعية كما في كتب الجعفرية.

[78] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173

[79] تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ؛ ج‏1 ؛ ص284

[80] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏1 ؛ ص14٧

[81] سیأتی بعد قلیلٍ

[82] ظاهراً کلمه نوشته شده، ملکیت است

[83] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏2 ؛ ص29۶-٢٩٨

[84] الفوائد الطوسية؛ ص: 518-۵٢١

[85] الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص349-٣۵٠

[86] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏3 ؛ ص52

[87] جامعة الأصول ؛ ص131

[88] ( 1) المتوهم هو المحدث الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 518، و سيأتي نقل كلامه في الصفحة 130- 135.

[89] فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص114

[90] تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج‏4 ؛ ص104-١٠۵

[91] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( ويرايش سوم ) ؛ ج‏1 ؛ ص246-٢۴٨

[92] حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) ؛ ص174-١٧۵

[93] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص219

[94] التعليقة على فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص309

[95] تسديد القواعد فى حاشية الفرائد ؛ ص335

[96] إيضاح الفرائد ؛ ج‏2 ؛ ص117

[97] درر الفوائد في شرح الفرائد ؛ ج‏3 ؛ ص239

[98] الوصائل الى الرسائل ؛ ج‏7 ؛ ص296

[99] شرح الرسائل ؛ ج‏2 ؛ ص155

[100] شرح الرسائل ؛ ج‏1 ؛ ص77

[101] تمهيد الوسائل في شرح الرسائل ؛ ج‏5 ؛ ص115-١١۶

[102] معدن الفوائد و مخزن الفرائد ( مبانى الأصول و … ) ؛ رسالة فى‏العصير ؛ ص21

[103] تهذيب الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص182

[104] البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص12-١۵

[105] محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية ؛ ج‏2 ؛ ص346-٣۴٧

[106] الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول ؛ ص191

[107] المعجم الأصولى ؛ ج‏2 ؛ ص195-١٩۶

[108] معجم مصطلح الأصول ؛ ص171

[109] معجم مفردات أصول الفقه المقارن ؛ ص163-١۶۴

[110] حاشية رسائل شيخ انصارى ؛ ص152-١۵٣

[111] حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص163

[112] إيضاح الفرائد ؛ ج‏2 ؛ ص323

[113] حاشية على درر الفوائد ؛ ص130

[114] أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص286

[115] أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص139

[116] أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص227

[117] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص147

[118] معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص96

[119] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ؛ ص173

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here